الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٩
حباله، بل تبقى على الزوجية، وكان عليه القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما [١].
وتوقّف فيه العلّامة الحلّي والمحقّق الكركي [٢].
(انظر: نكاح)
ب- حرمة وطئها مؤبّداً:
لا موضوع لهذا البحث على مبنى البينونة، وإنّما يبحث فيه بناءً على عدم بينونتها، فنقول: لا خلاف في حرمة وطئها قبل الاندمال، وإنّما وقع الخلاف بين الفقهاء في الحرمة بعد الاندمال والبلوغ على قولين:
القول الأوّل: الحرمة مؤبّداً، وهو المشهور [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤].
وبناءً على الحرمة فهل هي مقيّدة بالإفضاء أو أنّها تتحقّق بمجرّد الدخول؟
قال الشيخ بالثاني [٥].
وصرّح المحقّق الحلّي بالأوّل، حيث قال: «إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ» [٦].
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ولم نقف على خبر واحد يدلّ على اشتراط التحريم بالإفضاء، ولكنّ الأصحاب قيّدوه بذلك» [٧].
وقال العلّامة الحلّي: «التحريم منوط بالإفضاء، وإطلاق الشيخ في النهاية مشكل، والظاهر أنّ مراده ذلك» [٨].
فحمل كلام الشيخ الطوسي على فرض تحقّق الإفضاء. والتفصيل في محلّه.
[١] المقنعة: ٧٤٧. المبسوط ٣: ٥٨٤. السرائر ٢: ٥٣١. الشرائع ٢: ٢٩١. الجامع للشرائع: ٤٢٨. المسالك ٧: ٦٨. كشف اللثام ٧: ١٩٣. الرياض ١٠: ٨٤. جواهر الكلام ٢٩: ٤١٦. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٤٢٨. العروة الوثقى ٥: ٥١٠، م ٢. مستمسك العروة ١٤: ٨٢. تحرير الوسيلة ٢: ٢١٦، م ١٢. مباني العروة (النكاح) ١: ١٥٦
[٢] المختلف ٧: ٦٦. جامع المقاصد ١٢: ٣٣٢
[٣] انظر: كشف اللثام ٧: ١٩٣. العروة الوثقى ٥: ٥١٠، م ٢
[٤] انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٤١٦
[٥] النهاية: ٤٥٣
[٦] الشرائع ٢: ٢٩١
[٧] المسالك ٧: ٣٤٥
[٨] المختلف ٧: ٦٦