الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٠
٣- الإفراد في الصلاة:
يختلف حكم الصلوات من حيث مشروعية الإتيان بها فرادى أو الإتيان بها جماعة، فبعضها يصحّ فيه الأمران كالصلوات اليومية والآيات والعيدين، بمعنى يصحّ أن يؤتى بها جماعة كما يصحّ أن يؤتى بها فرادى، بينما يلزم الإتيان في بعضها جماعة ولا يصحّ فيها الإفراد كصلاة الجمعة، أمّا النوافل فتصلّى فرادى ولم تشرع الجماعة فيها.
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
٤- الإفراد في الحجّ والعمرة:
حجّ الإفراد: هو أن يفرد الحجّ عن العمرة؛ ولهذا سمّي بهذا الاسم، وهو أحد أقسام الحجّ، وصورته: أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا كان أقرب إلى عرفات، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ إلى المشعر فيقف بها، ثمّ يمضي إلى منى فيقضي مناسكه فيها، ثمّ يمضي إلى مكّة ليطوف بالبيت سبعاً ويصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه. وتجب بعد ذلك عمرة مفردة بعد الإحلال من الحجّ [١].
وهناك قسمان آخران للحجّ وهما: حجّ التمتّع وحجّ القران، والكلام فيهما في مصطلح (تمتع، حج، قران).
٥- إفراد الثمرة بالبيع دون أصلها:
يجوز بيع الثمرة وحدها مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار بعد بدوّ الصلاح، سواء كان مطلقاً أو بشرط التبقية أو بشرط القطع [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع)
[١] انظر: الاقتصاد: ٤٤٥. الشرائع ١: ٢٣٨. القواعد ١: ٣٩٩. الدروس ١: ٣٢٨. المسالك ٢: ٢٠١- ٢٠٢. جواهر الكلام ١٨: ٤٣. تحرير الوسيلة ١: ٣٧٤، م ٨
[٢] الخلاف ٣: ٨٧، م ١٤٢. التذكرة ١٠: ٣٧٠. الدروس ٣: ٢٣٤. جواهر الكلام ٢٤: ٥٩. جامع المدارك ٣: ٢٧٧