الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦
قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض» [١]).
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» [٢].
ومنها: مرسلة ابن بكير، قال: «المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح» [٣].
وأمّا الخنثى فقد نفى المحقّق الكركي [٤]) البعد عن إلحاقها بالمرأة.
(انظر: سجود)
ب- في سجود الشكر:
يستحبّ في سجدة الشكر أن يفترش المصلّي ذراعيه على الأرض ويلصق صدره بها [٥]، وأضاف بعضهم إلصاق البطن بالأرض [٦].
واستدلّ عليه ببعض الأخبار:
منها: خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه [٧] وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك، فقال: «كذا يجب» [٨].
وحمل بعضهم الوجوب هنا على شدّة الاستحباب [٩].
ومنها: خبر جعفر بن علي، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه وألصق جؤجؤه بالأرض [١٠].
وهل يعتبر مع الإتيان بهذه الكيفيّة المستحبّة وضع الأعضاء السبعة على الأرض؟ صرّح الشهيد بذلك، فقال: «أمّا وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعاً؛ ليتحقّق مسمّى السجود» [١١].
لكن نوقش [١٢] فيه بأنّ استحباب هذه الكيفيّة قرينة على العدم؛ لعدم التمكّن حينئذٍ.
(انظر: سجود)
[١] الوسائل ٥: ٤٦٢، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٤
[٢] الوسائل ٦: ٣٤١، ب ٣ من السجود، ح ٢
[٣] الوسائل ٦: ٣٤٢، ب ٣ من السجود، ح ٣
[٤] جامع المقاصد ٢: ٣٠٦
[٥] الذكرى ٣: ٤٦١. المدارك ٣: ٤٢٣
[٦] الحبل المتين ٢: ٤٣٨. جواهر الكلام ١٠: ٢٤٤. العروة الوثقى ٢: ٥٨٥، م ٢١
[٧] الجؤجؤ: الصدر
[٨] الوسائل ٧: ١٣، ب ٤ من سجدتي الشكر، ح ٢
[٩] الذكرى ٣: ٤٦٢. المدارك ٣: ٤٢٤
[١٠] الوسائل ٧: ١٣، ب ٤ من سجدتي الشكر، ح ٣
[١١] الذكرى ٣: ٤٦٥
[١٢] جواهر الكلام ١٠: ٢٤٤