الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٢
غير مؤمن بآيات اللَّه كافراً بها [١].
وتدلّ عليه الروايات الكثيرة أيضاً [٢].
بل حيث إنّه نوع خاصّ من الكذب فيدلّ على حرمته الأدلّة الدالّة على حرمة الكذب، وهي كثيرة [٣].
وقد عدّ العلّامة الحلّي ممّا نصّ الشارع على تحريمه عيناً الكذب على المؤمنين [٤].
وقال الشيخ كاشف الغطاء: «يحرم الكذب عليهم (أي على المؤمنين) حرمة مضافة إلى حرمة أصل الكذب؛ لتضاعف الوزر بتضاعف القدر» [٥].
(انظر: كذب)
٢- الافتراء على اللَّه والمعصومين عليهم السلام:
وانطلاقاً ممّا ذكره الشيخ كاشف الغطاء، يحرم الافتراء على اللَّه ورسوله والأئمّة المعصومين عليهم السلام، بل هو من الكبائر [٦].
قال الشيخ المفيد: «الكذب على
[١] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٢
[٢] انظر: الوسائل ١٦: ١٥٢، ب ١١ من الأمر والنهي، ح ١
[٣] انظر: الوسائل ١٢: ٢٥٠، ب ١٤٠ من أحكام العشرة
[٤] القواعد ٢: ٨
[٥] شرح القواعد ١: ٢٣٢
[٦] مستند الشيعة ١٠: ٢٥١. جواهر الكلام ١٣: ٣٢٠. مصباح الفقاهة ١: ٣٨٧