الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
إلى غير ذلك من الأقوال ممّا يفصّل في محلّه.
(انظر: وصية)
١١- زوال الحجر عن المجنون بالإفاقة:
المجنون يحجر عليه ما دام مجنوناً بلا خلاف فيه بين العلماء [١]، فلا ينفذ شيء من تصرّفاته؛ لسلب أهليّته عن ذلك، وإذا أفاق وزال عنه الجنون زال الحجر عنه [٢]، وقد ادّعى بعضهم [٣] دلالة العقل والنقل على ذلك.
(انظر: حجر)
١٢- شهادة المجنون الأدواري حال إفاقته:
يشترط في قبول شهادة الشاهد العقل، فلا تقبل شهادة المجنون [٤]، وقد ادّعي عليه الإجماع [٥]. وأمّا الأدواري فلا بأس بقبول شهادته حال إفاقته بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته [٦].
قال المحقّق الحلّي: «أمّا من يناله الجنون أدواراً فلا بأس بشهادته حال إفاقته لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته» [٧].
وصرّح بعضهم باعتبار الإفاقة حال تحمّل الشهادة وأدائها معاً [٨].
ونوقش فيه بأنّ المعتبر الإفاقة حال الأداء؛ إذ العدالة والضبط والتيقّظ- من الصفات المعتبرة في الشاهد- ترفع القدح فيه وإن كان قد تحمّلها في حال جنونه، مضافاً إلى تناول إطلاق الأدلّة قبولها فيه [٩].
(انظر: شهادة)
١٣- دية ذهاب العقل مع الإفاقة في بعض الأيّام:
لو جني على شخص فذهب عقله بحيث أطبق عليه، ففيه الدية كاملة [١٠].
[١] التذكرة ١٤: ٢٠١
[٢] التذكرة ١٤: ٢٠١. الإرشاد ١: ٣٩٥- ٣٩٦. مجمعالفائدة ٩: ٢٠٨- ٢٠٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٧٩
[٣] مجمع الفائدة ٩: ٢٠٨- ٢٠٩
[٤] المبسوط ٥: ٥٧٩. الشرائع ٤: ١٢٦. القواعد ٣: ٤٩٣. كشف اللثام ١٠: ٢٧٢. جواهر الكلام ٤١: ١٥
[٥] الشرائع ٤: ١٢٦. كشف اللثام ١٠: ٢٧٢
[٦] القواعد ٣: ٤٩٣. كشف اللثام ١٠: ٢٧٢. جواهر الكلام ٤١: ١٥
[٧] الشرائع ٤: ١٢٦
[٨] كشف اللثام ١٠: ٢٧٢
[٩] جواهر الكلام ٤١: ١٥
[١٠] المبسوط ٥: ١٤٤. الوسيلة: ٤٤٣. الشرائع ٤: ٢٧١. القواعد ٣: ٦٨٤. المسالك ١٥: ٤٤٣. مجمع الفائدة ١٤: ٤٢٦. جواهر الكلام ٤٣: ٢٩١. جامع المدارك ٦: ٢٥٣