الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٧
نسب إلى المشهور عدم الوجوب [١]، والقول الآخر هو الوجوب، إلّاأنّه لا يجوز للزوجة أن تأخذ أكثر من النصف إذا كانت عالمة بعدم الدخول [٢].
(انظر: عدّة، مهر)
وهناك معانٍ مجازية للإغلاق، قد ترد في أبحاث الفقهاء، مثل إغلاق الحاكم أو السلطان أبوابه أمام الناس، في تعبير بليغ عن عدم سماعه لهم وعدم قدرتهم على الوصول إليه والشكاية عنده عليه أو على أعوانه.
(انظر: ولاية)
وكذلك الإغلاق في الكلام بحيث لا يتسنّى للمتكلم الحديث بطلاقة، وهذا ما بحث عندهم في الصلاة والجماعة ونحو ذلك ضمن عناوينها الخاصة، فانظر:
(صلاة، صلاة الجماعة).
إغلال
(انظر: غلول)
أغلف
أوّلًا- التعريف:
الأغلف لغة: الشيء الذي جُعل له غلاف أو جُعل في غلاف [٣].
والغُلفَة: الجلدة التي تغطّي الحشفة وتقطع عند الختان، والذي هو أيضاً موضع القطع من الذكر، ويقال لها: القلفة أيضاً، وغلام أغلف: الذي لم تقطع غلفته، أي غير المختون، يقال: الأغلف إذا لم يختتن، ويقال له: الأقلف أيضاً. والانثى غلفاء، والجمع غُلْف [٤]. والأعذر هو المختون [٥].
[١]
جواهر الكلام ٣١: ٧٥. وانظر: كشف الرموز ٢: ١٨٧. المهذّب البارع ٣: ٣٩٨. المسالك ٨: ٢٢٥- ٢٢٦
[٢] النهاية: ٤٧١. المهذب ٢: ٢٠٤. وانظر: المختلف ٧: ١٥٥. الحدائق ٢٤: ٥٠٥
[٣] العين ٤: ٤١٩. المصباح المنير: ٤٥١
[٤] الصحاح ٥: ٢١٠٧. النهاية (ابن الأثير) ٤: ١٠٣. لسان العرب ١٠: ١٠٣. المصباح المنير: ٤٥١. مجمع البحرين ٢: ١٣٢٩. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٦٣، ٦٦، ٢٢٠
[٥] الصحاح ٢: ٧٣٩