الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
واستدلّ عليه ببعض الروايات الواردة في بيان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم [١]، وغيرها [٢].
وإطلاق بعض الروايات يدلّ على استحباب الاغتراف باليمين حتى لغسلها، بأن يغترف الماء بها ويصبّها في كفّه اليسرى، فيغسلها [٣].
(انظر: وضوء)
٣- الطهور بالاغتراف من الإناءالمغصوب:
إذا توضّأ أو اغتسل باغتراف الماء المباح من الإناء المغصوب فقد اختلف في صحّة ذلك وبطلانه ولهم في ذلك كلام في صورة العمد والنسيان وغيرهما.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: آنية)
٤- تملّك الماء المباح بالاغتراف:
المياه المباحة- مثل مياه العيون والآبار والغيوث والأنهار الكبار- الناس فيها شرع سواء، ومن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به من غيره، وإن نوى التملّك يملكه لكونه حيازة [٤].
وسائر التفاصيل في محلّها.
(انظر: حيازة)
اغتسال
(انظر: غسل)
اغتصاب
(انظر: غصب)
اغتيال
(انظر: غيلة)
[١] انظر: الوسائل ١: ٣٨٧، ب ١٥ من الوضوء
[٢] الوسائل ١: ٣٩٠، ب ١٥ من الوضوء، ح ٥
[٣] جواهر الكلام ٢: ٣٣٠. وانظر: العروة الوثقى ١: ٣٥١
[٤] الشرائع ٣: ٢٧٩. كفاية الأحكام ٢: ٥٧١. جواهر الكلام ٣٨: ١٢٤