الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد، ولو بنحو الشرط الضمني والارتكازي، أو كان قيامه بذلك بطلب منه، وإلّا فلا يستحقّ شيئاً [١].
وهناك حالة اخرى، وهي: أنّ البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها بعد إعلان البنك وإنذاره، ويقوم بذلك لاستيفاء حقّه من ثمنها، فهل يجوز للبنك القيام ببيعها؟ وهل يجوز لآخر شراؤها؟
استظهر بعض الفقهاء جوازه؛ لأنّ البنك- في هذه الحالة- يكون وكيلًا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً [٢].
وأمّا حكم القسم الأخير وهو: أنّ المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً وكيفاً إلى البنك- دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة- ويطلب منه عرضها على المستوردين هناك، فإذا عرضها البنك وقبلها المستورد تفاهم مع المصدّر، فإذا حصل الاتّفاق بينهما فتح الاعتماد، ولا ريب في أنّ البنك يستحقّ على المصدّر بعمله هذا عمولة معيّنة غير ما يستحقّه بفتح الاعتماد [٣].
اعتمار
(انظر: عمرة)
اعتمام
(انظر: عمامة)
اعتناق
(انظر: معانقة)
[١] المنهاج (الخوئي) ١: ٤٠٩- ٤١٠. وانظر: البنك اللاربوي في الإسلام (مؤلّفات الشهيد الصدر) ١٢: ١٣٤- ١٣٥. كلمة التقوى ٤: ٥١٦
[٢] المنهاج (الخوئي) ١: ٤١٠. وانظر: تحرير الوسيلة ٢: ٥٥٦، م ٨. بحوث فقهية: ١٣٤. كلمة التقوى ٤: ٥١٦
[٣] كلمة التقوى ٤: ٥١٥