الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٨
إغارة
أوّلًا- التعريف:
الإغارة لغة: من الغور بمعنى الإسراع في العدْو، وبمعنى الهجوم على العدوّ بغتة والإيقاع بهم. يقال: أغار القوم، إذا أسرعوا في السير، وأغار على العدوّ، إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم وديارهم وأوقع بهم [١]. وأمّا إذا اخذت من مادّة (غير) فيكون المعنى: تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج، فيقال: أغار الرجل زوجته، إذا تزوّج عليها فغارت عليه [٢].
وليس لدى الفقهاء معنى للإغارة غير المعنيين اللغويّين المتقدّمين.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التبييت:
وهو لغة: التدبير ليلًا، يقال: بيّت الأمر إذا دبّره ليلًا. وبيّت النيّة:
إذا عزم عليها ليلًا. وبيّت العدوّ: إذا قصد الإيقاع به ليلًا [٣]. ويعبّر عن الإغارة بمعناها الأوّل المتقدّم بالتبييت أيضاً [٤].
٢- الهجوم:
وهو لغة: الدخول بغتة وعلى غفلة، وهجم البرد: أسرع دخوله، وهجمت الرجل: طردته، وهجّمته على القوم: جعلته يهجم عليهم [٥]. فبين الهجوم والإغارة نحو ترادف.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الإغارة في موردين نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:
أ- الإغارة على العدوّ:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز محاربة العدوّ إلّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام- وهي الشهادتان وما يتبعهما من اصول الدين وجميع شرائع الإسلام- وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية [٦].
وعلّلوا ذلك بخبر السكوني عن الإمام
[١] المصباح المنير: ٤٥٦
[٢] انظر: تاج العروس ٣: ٤٥٨
[٣] المصباح المنير: ٦٨
[٤] النهاية: ٢٩٨. السرائر ٢: ٧. القواعد ١: ٤٨٦. الروضة ٢: ٣٩٤. جواهر الكلام ٢١: ٨٢
[٥] المصباح المنير: ٦٣٤
[٦] القواعد ١: ٤٨٤. جامع المقاصد ٣: ٣٨١. المسالك ٣: ٢٣. جواهر الكلام ٢١: ٥١- ٥٢