الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
من آحاد الأعضاء [١]، ولرواية محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه» [٢].
وإن كانت قد ذهبت بجناية جان عليه، وأخذ ديتها، أو استحقّ الدية ولم يأخذها، أو كان عورها قصاصاً، فعليه نصف الدية [٣]؛ لأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا تنزّل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة [٤].
وفي خسف العوراء أو قلعها فالمشهور أنّ فيها ثلث دية الصحيحة، وهو سدس دية النفس، سواء كانت العوراء خلقة أو بالجناية [٥]، وفي الخلاف الإجماع عليه [٦].
وفي مقابل المشهور قال بعض [٧]: إنّ دية خسف العوراء أو قلعها ربع الدية؛ استناداً إلى رواية عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: «قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة» [٨] أي ربع الدية الكاملة [٩].
ورواية عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: «عليه ربع دية العين» [١٠].
ولكنّ الروايتين متروكتان لم يعمل بهما الفقهاء، قال الشهيد الثاني: «لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب» [١١].
(انظر: دية)
[١] الخلاف ٥: ٢٣٥- ٢٣٦، م ٢٢. المختلف ٩: ٣٧٤. الغنية: ٤١٦. كشف اللثام ١١: ٣٢٩. مهذّب الأحكام ٢٩: ١٧١
[٢] الوسائل ٢٩: ١٨٠، ب ١٧ من قصاص الطرف، ح ١. وانظر: ٣٣١، ب ٢٧ من ديات الأعضاء، ح ٢، ٤
[٣] النهاية: ٧٦٥. كشف اللثام ١١: ٣٣٠. جواهر الكلام ٤٣: ١٨٤- ١٨٥
[٤] كشف اللثام ١١: ٣٣٠. جواهر الكلام ٤٣: ١٨٥
[٥] المسالك ١٥: ٤٠٦. كشف اللثام ١١: ٣٣٠. جواهرالكلام ٤٣: ١٨٦. مهذّب الأحكام ٢٩: ١٧٢
[٦] الخلاف ٥: ٢١٢، ٢١٣، م ٩٦
[٧] انظر: المقنعة: ٧٦٠. المراسم: ٢٤٤، حيث نسبإليهما الشهيد الثاني العمل بمضمون الرواية. المسالك ١٥: ٤٠٦
[٨] الوسائل ٢٩: ٣٣٤، ب ٢٩ من ديات الأعضاء، ح ١
[٩] مهذّب الأحكام ٢٩: ١٧٢
[١٠] الوسائل ٢٩: ٣٣٤، ب ٢٩ من ديات الأعضاء، ح ٢
[١١] المسالك ١٥: ٤٠٦