الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
و- لو عجز الإمام عن القيام إلّابما يعتمد عليه فاعتمد حال قيامه تصحّ إمامته بالصحيح [١].
(انظر: صلاة الجماعة)
ز- يستحبّ لخطيب الجمعة الاعتماد على شيء أثناء الخطبة من قوس أو عصاً أو سيف [٢].
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة)
٢- الاعتماد المعنوي:
ويقصد بذلك الاستناد إلى شيء ما غير حسّي، كاستناد الشاهد إلى علمه حيث بحثوا فيه عن ضرورة أن يكون هذا العلم حسياً.
(انظر: شهادة)
ومن ذلك حرمة الاعتماد على أمر الظالم بمعنى الركون إليه، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَاتُنصَرُونَ» [٣]. ومنه الاعتماد على حكومة الجور والحاكم الجائر [٤].
(انظر: جور)
ومن ذلك أيضاً الاعتماد على الأدلّة بمعنى الاستناد إليها، فكثيراً مّا استعمل الفقهاء لفظ: «استناد» مع مشتقّاته كقولهم:
«لم نقف على مستند» [٥] أو «مستند هذا الحكم رواية...» [٦] أو «استناداً إلى عدّة روايات» [٧] أو «استناداً إلى الأصل وإطلاقات بعض الروايات» [٨]، وهكذا، ومرادهم من ذلك ما يرادف استناد الحكم الشرعي إلى دليل واعتماده عليه.
٣- الاعتمادات البنكية:
للاعتمادات البنكية صور يتّضح معناها من خلال استعراضها:
أحدها: أن يكون فتح الاعتماد عبارة عن عقد وتعهّد بين البنك والعميل،
[١] نهاية الإحكام ٢: ١٤٦
[٢] جواهر الكلام ١١: ٣٣١. تحرير الوسيلة ١: ٢١٤، م ١٤
[٣] هود: ١١٣
[٤] انظر: القواعد ٢: ١١. المسالك ٣: ١٣٨
[٥] المختلف ٢: ٣١٤. الروضة ٨: ١٢٠. وانظر: مستمسكالعروة ٢: ٢٦٣
[٦] جامع المقاصد ١: ١٤٢
[٧] جامع المقاصد ٢: ٤٥. وانظر: المسالك ٢: ٣٨٢
[٨] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٥٠٦