الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
به في النبوي، فعنه صلى الله عليه وآله وسلم: «أعلنوا هذا النكاح» [١]؛ ولما روي من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السرّ حتى يسمع حسّ دفّ [٢].
وأمّا النكاح المؤجّل فليس بمسنون فيه ولا واجب، إلّاأن يخاف الإنسان التهمة بالزنا، فيستحبّ له حينئذٍ أن يشهد على العقد شاهدين [٣].
(انظر: متعة، نكاح)
٤- إعلان حضور القاضي:
يستحبّ أن يعلن بقدوم القاضي إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلّا بالإعلان، بأن ينادي: إنّ فلاناً قد قدم قاضياً، فمن أحبّ سماع قراءة عهده فليحضر ساعة كذا من يوم كذا، فإذا حضروا قرأ عليهم العهد، وإن كان معه شهود شهدوا [٤].
(انظر: قضاء)
٥- إعلان اللقطة والضالّة:
اللقطة كلّ مال ضائع ولم يكن يد عليه سواء كان حيواناً- ويسمّى بالضالّة- أم غيره [٥].
أمّا لقطة غير الحيوان، فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ ما كان قيمته دون الدرهم من لقطة غير الحرم، فإنّه يجوز أخذه والانتفاع به على وجه الملك بغير تعريف [٦]، بل في التذكرة: «لا يجب تعريفه، ويجوز تملّكه في الحال عند علمائنا أجمع» [٧].
وأمّا ما كانت قيمته تساوي الدرهم، فذكروا أنّ الدرهم كالزائد في وجوب التعريف [٨]، بل ادّعي عليه الإجماع [٩]، خلافاً لجماعة حيث جعلوه كدون الدرهم [١٠].
وأمّا ما يساوي أكثر من الدرهم، ففيه صور هي:
[١] السنن الكبرى (البيهقي) ٧: ٢٩٠. وانظر: جواهرالكلام ٢٩: ٤٠
[٢] انظر: مجمع الزوائد ٤: ٢٨٨. المستدرك ١٤: ٢١٣، ب ٣٤ من مقدمات النكاح، ح ٢. المسالك ٧: ١٩
[٣] النهاية: ٤٨٩. الوسيلة: ٣١٠. السرائر ٢: ٦٢٠. الجامع للشرائع: ٤٥٠
[٤] الشرائع ٤: ٧٢. التبصرة: ١٧٩. جواهر الكلام ٤٠: ٧٣
[٥] جواهر الكلام ٣٨: ٢٧١. تحرير الوسيلة ٢: ١٩٧
[٦] جواهر الكلام ٣٨: ٢٧٨
[٧] التذكرة ١٧: ٢٠٨- ٢٠٩
[٨] جواهر الكلام ٣٨: ٢٨٢
[٩] الخلاف ٣: ٥٨٣، م ٧
[١٠] الكافي في الفقه: ٣٥٠. المراسم: ٢٠٩. الوسيلة: ٢٧٨