الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
٢- عدم الإضرار وإلحاق الأذى بمن لا يجوز أذيته والإضرار به شرعاً، فالتسقيط الذي قد تمارسه وسائل الإعلام بحقّ بعض الشخصيات السياسية والدينية وغيرها بهدف تصفية حسابات ضيّقة غير جائز، وكذلك اختلاق الأخبار التي تغتال الآخرين سياسياً واجتماعياً، ما لم يكن هناك مبرّر شرعي واضح.
٣- عدم اشتمال الإعلام على محرّمات مثل الغناء والرقص غير الشرعي والموسيقى المحرّمة وإظهار صور النساء الخليعات أو بثّ الأفلام غير الأخلاقية أو نشر ما يفتّت الحصانة الأخلاقية في المجتمع.
٤- أن لا يكون في الإعلام غشّ، كما في حالات بثّ الإعلانات التجارية التي قد تشتمل على غشّ الناس وإغرائهم بالجهل وترغيبهم في شراء سلع لا تتّصف بما يبثّ على وسائل الإعلام.
٥- أن لا يكون في الإعلام ما يوجب إثارة القلاقل وشقّ عصى المسلمين وإيقاع الفتنة بينهم، أو تثبيط عزائمهم وتخويفهم وتخذيلهم وكسر روح الثقة في نفوسهم.
٦- ينبغي أن يكون الإعلام رسالياً هادفاً، يسعى لرفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والصحّي عند المسلمين، وتعريفهم بدينهم وأوطانهم وحضارتهم وتاريخهم، وكذلك فتح أذهانهم على الشعوب الاخرى والاستفادة من تجاربها وتأمين وسائل الترفيه المنضبطة لتنفيس ضغوطاتهم النفسية، وحثّهم على فعل الخير بأنواعه.
أمّا الإعلام الهادف إلى تضليل الناس وانحرافهم عن دينهم فهو غير جائز شرعاً.
٧- يجب أن لا يعكس الإعلام الإسلامي صورةً مشوّهة عن الإسلام والمسلمين أو عن المذهب الشيعي الحقّ، فكلّ إعلام يشوّه صورة المسلمين أمام العالم أو يقدّمهم وإسلامهم ليكونوا مدعاةً للسخرية والاستهزاء يكون حراماً شرعاً.
من هنا، يفترض بالقيّمين على الإعلام الإسلامي توخّي الدقة والحذر فيما يبثّونه عبر قنواتهم وإذاعاتهم وصحفهم ومجلّاتهم وكتبهم وإعلاناتهم.