الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢
وكذا الحكم إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه [١].
(انظر: تقليد، قضاء)
٢٩- إعلام الناس بإقامة الحدّ:
ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ إعلام الناس بالحضور ليكون ذلك بمحضرهم كما صرّح به عدّة من الفقهاء [٢]؛ وذلك لقوله تعالى: «وَلْيَشهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ» [٣]، ولما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام [٤]، ولما فيه من الاعتبار والانزجار من فعل القبيح [٥].
(انظر: حدّ)
إلى غيرها من الموارد الفقهية كالإعلام بنجاسة الطعام والبيت ونحو ذلك.
رابعاً- العمل الإعلامي ووسائل الإعلام المعاصرة:
لا شكّ في جواز الاستفادة من الإعلام بمختلف وسائله المتوفّرة ما لم تشتمل على محرّم أو يصاحبها محرّم، بدءاً من الأساليب القديمة كالنداء في الطرقات أو على المآذن وصولًا إلى أجهزة البثّ الحديثة ووسائل الإعلام المعاصرة كالراديو والتلفزيون والفاكس والإنترنيت والفضائيّات، وما أشبه ذلك. بل قد يجب الاستفادة من تطوّر وسائل الإعلام في الدعوة الدينية ومواجهة الحرب النفسية للعدو وما شابه ذلك، وعدم الاكتفاء بوسائل الإعلام القديمة.
ويجب في استخدام وسائل الإعلام مراعاة الضوابط الشرعية وأبرزها:
١- الصدق في الإخبار وعدم ممارسة الكذب على الناس في الإخبار عن قضاياهم السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها.
من هنا، فما تفعله بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من اختلاق الأخبار بداعي ترويج وسيلتهم الإعلامية لا يجوز شرعاً.
[١] العروة الوثقى ١: ٣٨، م ٤٨. مستمسك العروة ١: ٥٧
[٢] المهذب ٢: ٥٢٨. السرائر ٣: ٤٥٣. الشرائع ٤: ١٥٧. التحرير ٥: ٣٢٠. المسالك ١٤: ٣٨٧. جواهر الكلام ٤١: ٣٥٣. تحرير الوسيلة ٢: ٤٢٠، م ٥
[٣] النور: ٢
[٤] الوسائل ٢٨: ٥٥، ب ٣١ من مقدّمات الحدود، ح ٣
[٥] المسالك ١٤: ٣٨٧. جواهر الكلام ٤١: ٣٥٣