الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤
وفي مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قدر اللحية، قال: «تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل» [١].
من هذا كلّه، ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أنّ حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها هو ما صدق عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها عرفاً، ويكره الزائد عن قبضة اليد [٢].
(انظر: حلق، لحية)
٢- إعفاء الشعر للحجّ:
ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّه يستحبّ لمن يريد حجّ التمتع أن يترك شعره له ثلاثين يوماً، وهو ظاهر النصوص الواردة في المقام [٣]:
منها: رواية إسماعيل بن جابر قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: كم اوفّر شعري؟
قال: «إذا أردت هذا السفر اعفه شهراً» [٤]، بناءً على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه؛ إذ هو حينئذٍ أقل من التوفير من أوّل ذي القعدة [٥].
ومنها: خبر جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال: «إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه» [٦].
ويظهر من إطلاق كلمات بعض الفقهاء أنّ الحكم بالاستحباب لا يختصّ بحجّ التمتّع بل يجري في سائر أنواع الحج أيضاً من الإفراد والقران [٧]، كما يظهر من كلماتهم شمول هذا الحكم للعمرة أيضاً ولو لم يكن هناك حجّ [٨].
(انظر: إحرام، حجّ، عمرة)
[١] الكافي ٦: ٤٨٧، ح ٣
[٢] أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي) ٢: ١١٢
[٣] كلمة التقوى ٣: ٢٦٣
[٤] الوسائل ١٢: ٣١٨، ب ٣ من الإحرام، ح ٢
[٥] جواهر الكلام ١٨: ١٧٢
[٦] الوسائل ١٢: ٣٢١، ب ٥ من الإحرام، ح ١
[٧] انظر: الهداية: ٢١٦. المقنعة: ٣٩١. الجامع للشرائع: ١٨١. المنتهى ١٠: ١٩٥. اللمعة: ٦٨. المسالك ٢: ٢٢٧
[٨] انظر: المنتهى ١٠: ١٩٧. التحرير ١: ٥٦٦. المسالك ٢: ٢٢٧. جواهر الكلام ١٨: ١٧٤- ١٧٥