الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٢ - الدلیل الثاني الروایات
بالنجاسة أو غيرها من أحكام الكفّار أو ما هو أشدّ من أحكام الكفّار كالأحكام المذكورة في الأخبار التي ذكرها نظراً إلى أنّ الكافر الغير المحارب لا يقتل و لا يستباح ماله عبارة عمّن يبغض أهل البيت علِیهم السلام. و لا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار هو كون الناصب عبارة عمّن يبغض أهل البيت علِیهم السلام[١].
أقول: کلامه رحمه اللهمتِین.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٢] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[٤] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ[٥] عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ[٦] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «وَ الْمُسْلِمُ[٨] مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ»[٩].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[١١] عَنْ أَبِيهِ[١٢] وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ[١٣] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ[١٤] جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[١٥] عَنْ رِبْعِيٍّ[١٦] عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ[١٧] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ
١ . غاية الآمال ١: ١١٣ (التلخيص).
٢ . الکليني: إماميّ ثقة.
٣ . أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة.
٤ . القمّي: إماميّ ثقة.
٥ . الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي: فطحيّ رجع عنها عند موته ثقة، من أصحاب الإجماع على قول.
٦ . الهيثم بن عبد الله، الهيثم بن عبيد أبو كهمس: مهمل.
٧ . الأقطع: إماميّ ثقة.
٨ . في الكافي ٢: ٢٣٥، ح ١٩: أ لا أنبّئكم بالمسلم؟
٩ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٨، ح ١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبي کهمس في سندها و هو مهمل).
١٠ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٤.
١١ . القمّي: إماميّ ثقة.
١٢ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
١٣ . البندقيّ النيسابوري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
١٤ . النيسابوري: إماميّ ثقة.
١٥ . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١٦ . ربعيّ بن عبد الله بن الجارود: إماميّ ثقة.
١٧ . النهدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.