الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٥ - الدلیل الأوّل الروایات
حَدٌّ»[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
أقول: هذه الرواِیة صحِیحة سنداً و دلالتها تامّة، حِیث تدلّ علِی أنّ الأمر الظاهر الذي لِیس ممّا ستره الله علِیه لِیست غِیبةً موضوعاً؛ فالمتجاهر بالعِیب لم تحرم غِیبته فِیما تجاهر به.
کلام بعض الفقهاء حِین إتِیان الرواِیة
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «[هذه الرواِیة] ما دلّ على اعتبار الستر في مفهوم الغيبة، فإذا لم يكن هناك عيب مستور، خرج عن موضوعها، لا عن حكمها»[٣].
أقول: کلامه دام ظلّهمتِین.
و منها: الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ[٤] فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «لَا غِيبَةَ لِثَلَاثَةٍ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ فَاسِقٍ مُعْلِنٍ وَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ»[٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].
أقول: هذه الرواِیة مؤِیّدة للمدّعِی موافقة للمصلحة المعلومة، مع القطع بعدم المفسدة.
و منها: السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ[٧] فِي نَوَادِرِهِ[٨] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ[٩] عَنْ
١ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٨، ح ١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).
٢ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٦؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤١٦ (الظاهر)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٣ - ٢٨٤.
٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٣.
٤ . سعيد بن هبة الله: إماميّ ثقة.
٥ . مستدرك الوسائل ٩: ١٢٨، ح ١٠٤٤٨. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٣؛ المواهب: ٥٩٤ - ٥٩٥ .
٧ . إماميّ ثقة.
٨ . نوادر الراونديّ ١: ١٨ - ١٩.
٩ . محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي: إماميّ ثقة.