الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢ - الدلیل الثاني الروایات
مقدّماته القرِیبة؛ مثل الخلوة مع الأجنبيّة.
دلِیلان علِی الحرمة النفسِیّة
الدلِیل الأوّل: الآِیة
قوله- تعالِی: (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)[١].
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّ الآية الکريمة بضمّ الروايات المفسّرة تدلّ على حرمة الغناء بذاته»[٢].
الدلِیل الثاني: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٤] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[٥] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ[٦] قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ[٧] بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ[٨] وَ يُحْمَلَ)[٩] ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علِیه السلام». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ)[١٠] بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ علِیه السلام: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ
١ . الحج: ٣٠ .
٢ . المکاسب المحرّمة ١: ٣١١.
٣ . الکليني: إماميّ ثقة.
٤ . العطّار: إماميّ ثقة.
٥ . محمّد بن اسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.
٦ . إماميّ ثقة.
٧ . في الكافي ٥:١٢٠، ح ٧ و تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح ١٤٢ و: عِنْدَ وَفَاتِه. و في الإستبصار ٣: ٦١، ح ٤: إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِه.
٨ . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٧، ح ١٤٢ و الإستبصار ٣: ٦١، ح ٤: يُبَعْن.
٩ . الكافي ٥: ١٢٠، ح ٧: نَبِيعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ.
١٠ . الكافي ٥: ١٢٠، ح ٧: قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ.