العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - الخامسة عشرة فِیما لو علم أنّه بعد ما دخل فِی السجدة الثانِیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غِیرهما
* لا یجب قضاء القراءة، ولا تجب سجدتا السهو فیها، فالعلم الإجمالی بین ترک القراءة أو الرکوع غیر منجَّز، فتجری قاعدة التجاوز فی الرکوع من غیر معارض، فلا تجب الإعادة، بل یمکن القول بذلک فی الصورة الثانیة أیضاً؛ لما ذکرنا سابقاً من عدم جریان قاعدة التجاوز فی مثل السجدة، سواء کانت الصلاة باطلة أم صحیحة، فتجری القاعدة فی الرکوع بلا معارض، فتصحّ الصلاة، ویقضی السجدة، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الفرض الثانی، ویجری جمیع ما ذکرنا لو کان ذلک بعد الفراغ أیضاً، نعم، إذا احتمل ترک السجدة من الرکعة الأخیرة فالأحوط إتیان السجدة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری).
* التحقیق صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل؛ لعدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، فلا تجری القاعدة بالنسبة إلی القراءة؛ لعدم الاحتیاج إلیها، ویکون جریانها بالنسبة إلی الرکوع بلا معارض، وأمّا الفرض الثانی فیجوز له رفع الید عنها فی الأثناء ثمّ الإعادة. (الفانی).
* لا یبعد عدم وجوبها واختصاص الشکّ فی الرکوع بجریان قاعدة التجاوز فیه، فیحکم بعدم الإتیان بالقراءة أو بالسجدة من الرکعة السابقة، وبه یظهر الحال فیما إذا کان الشکّ بعد الفراغ. (الخوئی).
* الظاهر صحّة صلاته ووجوب إتمامها؛ فإنّ قاعدة التجاوز لا تجری بالنسبة إلی السجدة والقراءة؛ فإنّه لا یحتمل وجودهما صحیحاً، فإجراؤها بالنسبة إلی الرکوع بلا معارض، فیجب فی الفرض الثانی قضاء السجدة والإتیان بسجدتَی السهو احتیاطاً. (حسن القمّی).
* الأقوی صحّة الصلاة، والحکم بعدم إتیان القراءة أو السجدة من الرکعة السابقة وترتیب أثر ذلک، وکذا لو کان بعد الفراغ من الصلاة. (الروحانی).
* الظاهر عدم وجوبها، بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی، وأمّا فی الفرض الأوّل فلا شیء علیه، وهکذا الحال لو کان الشکّ بعد الفراغ. (السیستانی).
* الظاهر صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل ولا شیء علیه، ولزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی. (اللنکرانی).