العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - فِی حکم ما لو کان السفر فِی الابتداء معصِیةً فقصد الصوم، ثمّ عدل فِی الأثناء إلِی الطاعة
وإن کان بعده ففی صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلاً وجهان[١]، . . . . . . .
التلبّس بالسیرفی البقیّة. (حسن القمّی).
* إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، کما تقدّم. (زین الدین).
* إذا کان الباقی مسافة وقد شرع فیه. (مفتی الشیعة).
* إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة. (اللنکرانی).
[١] أقواهما الصحّة والإتمام. (الجواهری).
* أظهرهما وجوب الإتمام، والاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* أوجهُهُما الصحّة، والعکس لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین).
* أقواهما الصحّة ووجوب الإتمام. (صدر الدین الصدر).
* أوجهُهُما الصحّة ووجوب الإتمام. (البروجردی).
* أقواهما الوجوب والصحّة. (مهدی الشیرازی).
* أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).
* أقربهما ذلک. (الحکیم).
* أظهرهما الإتمام وصحّة الصوم، والأحوط القضاء أیضاً. (الشاهرودی).
* أقواهما ذلک، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی).
* أوجهُهُما الإتمام، وإن کان الاحتیاط بالجمع بین القضاء والإتمام أولی، کما هو فی المتن. (البجنوردی).
* الأقوی الصحّة. (الفانی).
* لا یبعد الصحّة ووجوب التمام. (الخمینی).
* أقربهما الصحّة. (المرعشی).
* أظهرهما صحّة الصوم. (الآملی).
* الأقرب الصحة، والأحوط القضاء أیضاً. (السبزواری).
* الأقوی وجوب الإتمام. (زین الدین).