العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧١
الخامسة والثلاثون: حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ أو بعد الصلاة قبل الإتیان··· ٢٣٢
السادسة والثلاثون: فیما لو تیقّن بعد السلام وقبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشکّ بأنّ الناقص رکعة أو رکعتان··· ٢٣٣
السابعة والثلاثون: الحکم فیما لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة، ثمّ شکّ أنّه أتی بها أولا··· ٢٣٥
الثامنة والثلاثون: فیما إذا علم أنّ ما بیده رابعة، لکن لا یدری أنّها واقعیة أو بنائیة··· ٢٣٩
التاسعة والثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً، ثمّ شکّ أنّه هل رجع وتدارک ثم قام، أو هو القیام الأول؟··· ٢٤٠
الأربعون: فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ أتی برکعةٍ أُخری سهواً··· ٢٤٢
الحادیة والأربعون: إذا شکّ فی رکنٍ بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتی به نسیاناً، فهل تبطل صلاته؟··· ٢٤٤
الثانیة والأربعون: فیما إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع، ومع ذلک شکّ فی السجدتین أیضاً··· ٢٤٦
الثالثة والأربعون: حکم ما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما یوجب القضاء أو السهو··· ٢٥٠
الرابعة والأربعون: حکم ما إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدةً من الرکعة التی قام عنها··· ٢٥٧