العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - لا ِیبعد کون الولد تابعاً لأبوِیه أو أحدهما فِی الوطن ما لم ِیُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما
إلاّ إذا قصد[١] الإعراض[٢] عنه[٣]، سواء کان وطناً أصلیّاً لهما ومحلاًّ لتولّده أم وطناً مستجدّاً لهما، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلیِّ واتّخذا مکاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً[٤]، وأمّا إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطّنا فیها وهو معهما مع کونه بالغاً[٥] فلا یصدق
[١] وأعرض بالعمل لا صرف القصد. (المرعشی).
* وتحقّق الإعراض عملاً. (اللنکرانی).
[٢] وأعرض فعلاً. (البروجردی).
* وأعرض فعلاً وخرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا اعتبار بقصده، بل المناط تحقّقه فعلاً. (السبزواری).
* وأعرض فعلاً، کما أنّه فی الوطن الجدید یلزم الصدق العرفیّ وإن لم یکن بالغاً، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
* أی خرج عنه مُعرِضاً. (السیستانی).
[٣] أی خرج عنه بهذا القصد. (المیلانی)
* وأعرض. (عبداللّه الشیرازی).
[٤] قد مرّ أنّه لیس بمعیار. (المرعشی).
* الحکم بالتابعیّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعیّ مشکل، بل الظاهر أنّ الممیّز المستقلّ القاصد للخلاف لیس بتابع عرفاً، والبالغ المقهور الغیر القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا عِبرة بالبلوغ وعدمه، وإنّما العِبرة بفعلیّة التوطّن عرفاً ، وعدمها. (محمّد الشیرازی).
* المعیار عَدّه عرفاً تبعاً لهما ، وعدمه، فربما یُعدّ مع البلوغ تابعاً، وربّما لا یُعدّ قبله. (السیستانی).
[٥] الظاهر أنّه لا مدخلیّة للبلوغ الشرعیّ وعدمه فی ذلک، بل المدار علی عَدّه فی العرف تبعاً لهما وعدمه، فربّما یُعدّ تابعاً مع البلوغ، ولا یُعدّ مع عدمه.