العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - الخامسة والعشرون الحکم فِیما لو صلِّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما
القاعدتَین[١] . . . . . . . . . . .
الترتیب للماهیتین، لا لأجزائهما. (الخمینی).
* الظاهر أنّه لا مانع من إعمالهما بعد ما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط. (الآملی).
[١] لمّا کان تدارک النقص المحتمل متمِّماً لقاعدة البناء علی الأکثر، ولیس هو بنفسه تمام مؤدّی تلک القاعدة فلا یلزم من إعمال القاعدتین محذور کی لا یمکن إعمالها، ولا أثر لهذا العلم الإجمالی أصلاً، ولکنّ إعادة الصلاتین بعد عمل الاحتیاط أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* الظاهر أنّه لا مانع من إعمالهما بعدما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط. (الإصفهانی).
* الظاهر أنّه لا مانع منه بعد أن کان البناء علی الأربع مستتبعاً لفعل الاحتیاط بعنوان التتمیم، الّذی مرجعه فی الحقیقة إلی البناء علی الأقلّ بنحوٍ خاصّ، وإن کان الأحوط إعادة الصلاتین، لا سیّما العصر بعد الإتیان برکعة الاحتیاط، بل لا یُترک. (آل یاسین).
* بل لا مانع من إعمالهما بعد تدارک نقص العصر بصلاة الاحتیاط، ولا وجه لإضافة رکعة اُخری متّصلةٍ بالعصر. (صدر الدین الصدر).
* بل إمکانه غیر خفیٍّ بعد لحاظ تدارک النقصان لو کان فی العصر بصلاة الاحتیاط، والأحوط إعادة الصلاتین بعد عمل الشکّ بین الثلاث والأربع بالنسبة إلی العصر، والکلام فی العشاءین کالظهرین. (الإصطهباناتی).
* لا تدافع بین مفادهما؛ فإنّ الحکم بتمامیّة الظهر لا ینافی الأخذ باحتمال تمامیّة العصر مع تدارک نقصه المحتمل بصلاة الاحتیاط، ومجرّد عدم اجتماع مقتضیهما واقعاً مثله غیر عزیز فی موارد القواعد العملیّة، فالمتعیّن إعمالهما بلا لزوم إعادة للصلاة، وکذا فی العشاءین. (مهدی الشیرازی).
* لا مانع منه؛ لأنّ النقص المحتمل فی صلاة العصر منجبر بصلاة الاحتیاط، وهل تشریعها إلاّ لهذا الجبر وإتیان صلاة الاحتیاط من تتمّة الحکم بالبناء علی الأکثر؟ وتوهّم التدافع من القاعدتین إنّما نشأ من جعل البناء علی الأکثر ملحوظاً