العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - الثالثة حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فِی أثنائها أنّه ترک سجدتِین من رکعتِین
وسجدتا السهو[١] مرّتین[٢]، وکذا إن لم . . . . . .
الاُخری، ولو کان بعد الصلاة وکانت إحداهما من الرکعة الأخیرة احتاط بما تقدّم فی أحکام الخلل وبإعادة الصلاة مطلقاً. (المیلانی).
* الإطلاق محلّ تأمّل، فالأظهر أنّه مع بقاء محلّ السجدة الفائتة علماً أو احتمالاً من الرکعة الأخیرة لزوم الاحتیاط بإتیانها بقصد ما فی الذمّة بلا قصد عنوان الأداء أو القضاء، ثمّ إتمام الصلاة، ثمّ قضاء السجدة الاُخری الفائتة محلّها، ثمّ سجدتا السهو، ولکن حیث لم یتخلّل المنافی بین السجدة التدارکیّة وأصل الصلاة. ومن مطاوی ما ذکرنا یظهر حکم ما لو علم بترکهما من رکعتین فی أثناء الصلاة. (المرعشی).
* هذا یُتمّ مع صدور المنافی، وأمّا مع عدم صدور المنافی واحتمال کون السجدة من الأخیرة یضمّ سجدة وتتمّ صلاته، ویقضی سجدة اُخری. (الآملی).
* قضاء السجدة یختصّ بصورة عدم إمکان التدارک، وإلاّ فلا موضوع له. (تقی القمّی).
* إن تجاوز محلّهما، وإلاّ فلو بقی محلّ إحداهما ولو ذِکرِیّاً أتی بصاحبة المحلّ وقضی الاُخری، وهکذا لو لم یدرِ أنّهما من أیّ الرکعات، إلاّ أنّه إذا احتمل کون إحداهما من الرکعة الأخیرة وحدث العلم الإجمالی قبل مضیّ محلّ تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتَین بعد الصلاة، والأظهر عدم وجوب سجدتَی السهو فی جمیع الصور. (السیستانی).
[١] علی الأحوط فی سجدتَی السهو، وإن کان ترک السجدة من الرکعة الأخیرة فقد تقدّم حکمه. (حسن القمّی).
[٢] علی الأحوط، ویقصد ما فی الذمّة فی إحداهما. (المیلانی).
* علی الأحوط، کما مرّ، وقد تقدّم حکم نقصان السجدة من الرکعة الأخیرة. (الخوئی).
* وهذا إذا تذکّر السجدتین بعد فوات محلّ التدارک للجزء المنسیّ، أو بعد فعل المنافی إذا کان تذکّره بعد الصلاة، أمّا إذا تذکّر فی الأثناء وقبل فوات محلّ