العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦ - الرابعة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِیه بأن لا ِیکون حِین الخروج مُعرِضاً عنه
والمقصد[١] ومحلّ[٢] الإقامة.
الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه ـ من حیث أنّه محلّ إقامته ـ بأن لا یکون حین الخروج مُعرِضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم، بل أو أقلّ، والأقوی[٣] فی هذه[٤] الصورة البقاء علی التمام[٥] فی الذهاب والمقصد
المقصد إشکال، أحوطه الجمع فیهما. (الإصطهباناتی).
* هذا بناءً علی أنّه أنشأ سفره من حین الخروج عن محلّ الإقامة، وبه یفرّق عن الصورة الرابعة؛ حیث إنّ فیها یکون إنشاء السفر بعد عوده وبقائه یوماً أو أکثر، ولکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک فی الذهاب والمقصد، بل الأقوی الإتمام؛ لأنّ إنشاء السفر من المقصد، لا من حین الخروج من بلد الإقامة. (البجنوردی).
* إن لم یکن الذهاب أقلّ من أربعة، وإلاّ فیحتاط فیه وفی المقصد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بشرط أن لا یکون أقلّ من أربعة إن کان إنشاء السفر من حین الخروج من محلّ الإقامة، وأمّا إن کان إنشاؤه من حین الأخذ فی العود فلا یعتبر ذلک. (السبزواری).
* بل یُتمّ فی الذهاب والمقصد، وأمّا فی الإیاب یقصّر إن کان بقدر المسافة. (حسن القمّی).
[١] بل بعد الأخذ فی العود، وأمّا قبله فالأقوی البقاء علی التمام. (صدر الدین الصدر).
* الظاهر أنّ حکمه التمام فی الجمیع. (الحکیم).
[٢] لکن ینبغی الاحتیاط فی الذهاب والمقصد. (البروجردی).
[٣] فیه إشکال. (المرعشی).
[٤] بل کونها کالثالثة هو الأقوی. (البروجردی).
[٥] بشرط عدم البیتوتة فی الخارج أزید من لیلة واحدة مع التوالی. (النائینی،