العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - هل المدار فِی الحلِّیّة والحرمة علِی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟
إشکال[١]؟ فلو اعتقد کون السفر حراماً بتخیّل أنّ الغایة محرّمة
الأصل فالظاهر أنّه لا إشکال فیه، کما أنّه لا إشکال فی التمام عند اقتضاء الأصل الحرمة. (عبداللّه الشیرازی).
* الشرعیّة أو العقلیّة المعتبرة التی یصحّ الاستناد إلیها عند عدم الاعتقاد. (المرعشی).
[١] والأقوی أنّ المدار علی الاعتقاد. (صدر الدین الصدر).
* وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء الأصل لها مع کونه محرّماً فی الواقع لا إشکال فیه أصلاً، نعم، عکسه محلّ إشکال، لکنّ الأقوی فیه أیضاً أنّ المدار علی الاعتقاد مع وجوده، وعلی الاُصول عند عدمه. (البروجردی).
* لا إشکال فی وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء دلیل لها، وأمّا فی صورة العکس فالأحوط فیهما الجمع. (أحمد الخونساری).
* الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة ولو لأجل اقتضاء الأصل، وکون المدار علی الواقع عند اعتقاد الحرمة، وأمّا مع اقتضاء الأصل ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع، وإن کان ما فی المتن لا یخلو من وجه. (الخمینی).
* الأقوی إناطة وجوب القصر باعتقاد الحلّیّة حیث کان، وبالأمارات أو الاُصول عند عدمه، وإناطة الإتمام بالحرمة الواقعیّة المنجّزة. (المرعشی).
* المدار علی فعلیّة الوظیفة المعلّقة علی قصد الطاعة أو المعصیة، سواء کانت الوظیفة مفاد الدلیل أو الأصل، ومع تبیّن الخلاف فالمدار علی الواقع فی غیر خوف الضرر فلیس فیه تبیّن الخلاف، بل یکون زواله من تبدّل الموضوع. (السبزواری).
* المدار علی الواقع إذا کان منجّزاً، فلا یکفی وجود الحرمة واقعاً ما لم تتنجّز بعلم أو ما یقوم مقامه، ولا یکفی اعتقاد الحرمة أو اقتضاء الأصل لها إذا انکشفت مخالفته للواقع. (زین الدین).
* الظاهر أنّ المدار فی وجوب التمام تحقّق الحرمة الواقعیّة وتنجّزها فی حقّ المکلّف. (تقی القمّی).