العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - فِیما إذا کان سفره مباحاً لکن ِیقصد الغاِیة المحرَّمة فِی حواشِی الطرِیق فِیخرج عنه لمحرَّمٍ وِیرجع إلِیه
خارجاً[١] عن الجادّة یُتمّ[٢]، وما دام علیها[٣] . . . .
[١] مع کون خروجه عن الجادّة معدوداً عُرفاً جزءاً من سفره، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).
[٢] إن قصد مسافة، وإلاّ قصّر، إلاّ أن یُعدّ الخروج عن الجادّة جزءاً من سفره عرفاً، فینقطع ترخّصه وتعتبر المسافة فیما بعد. (الجواهری).
* الظاهر أنّ حال الحواشی فی هذه الصورة هو حال بعض المسافة المقصودة بعینه، وتقدّم أنّه لو قطع بعض المسافة لغرض محرّم ثمّ عاد إلی الطاعة: فإن کان الباقی وحده أو بضمّ العود مسافة رجع إلی القصر، ولو کان بانضمام ما قطعه قبل العصیان بالغاً مقدارها فالأحوط الجمع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* إذا کان خروجه عن الجادّة معدوداً جزءاً من سفره. (الحکیم).
* إن عُدّ الخروج عنها من السفر عرفاً، لا مثل ما إذا رأی مال الغیر فی خارجها وذهب إلیه لیسرقه ویعود إلی الجادّة، فإن اتّفق أنّه صلّی حینئذٍ فی الخارج ففی وجوب التمام إشکال، بل منع. (السبزواری).
* وإنّما یجب علیه الإتمام إذا کان الخروج من الجادّة یُعدّ جزءاً من السفر، فإذا کان موضع المعصیة قریباً بحیث لا یُعدّ الوصول إلیه سفراً عرفاً فهو علی حکم التقصیر. (زین الدین).
* المیزان الکلّی فی وجوب التمام کون السفر الشرعی حراماً نفساً أو غایة، ومنه یظهر الحکم فی الفرع الثانی. (تقی القمّی).
* بل فی خصوص حال الذهاب. (السیستانی).
[٣] إذا لم یقطع شیئاً من مسافة سفره الأوّل خارج الجادّة أو قطع وکان ما بعده مسافة، وإلاّ أتمّ إن لم یبلغها مجموع ما علی الجادّة، وقصّر إن بلغها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع. (مهدی الشیرازی).
* لو کان الباقی وحده أو بضمّ العود مسافة، وإلاّ یحتاط بالجمع. (الشاهرودی).