العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - الخامسة والعشرون الحکم فِیما لو صلِّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما
الظهر[١]: إن کانت . . . . . . . . . . .
وبالبناء علی الأکثر تصحّ العصر، ولا تعارض حتّی تلتمس الترجیح، ولیس الفصل حکماً ظاهریّاً حتّی یقع مراعیً، بل هو حکم واقعیّ ثانویّ للشاکّ؛ ولذا لو انکشف نقصان الصلاة لا تجب الإعادة. (کاشف الغطاء).
* فیه أنّه لا مانع من إعمال القاعدة الاُولی بالنسبة إلی الظهر؛ للعلم إجمالاً بعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر؛ لأنّ الظهر إن کانت أربعاً فالعصر ثلاث، وإن کانت ثلاثاً فهی باطلة یجب العدول بالعصر إلیها، فالبناء علی الأربع والتسلیم بعنوان العصر غیر مطابق للواقع قطعاً، فإذا لم تجرِ قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی الظهر. (الشریعتمداری).
* إجراء القاعدة بالنسبة إلی العصر مشکل، بل ممنوع؛ للقطع بفساده علی تقدیر البناء علی الأربع: إمّا لنقصان الرکعة، وإمّا لفقدان الترتیب، فإجراء القاعدة بالنسبة إلی الظهر لا مانع منه، فیعید العصر فقط، نعم، لو عدل إلی الظهر رجاءً وأتمّه علی الأربع یقطع بظهر صحیح، وکذلک الحال فی العشاءین، نعم، محلّ العدول فیهما قبل الرکوع الرابع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا محذور فی إعمالهما من هذه الجهة، ولو سلّم عدم جریانها فی اللاّحقة فلا مانع من إجرائها فی السابقة، فیعید اللاّحقة فقط بعد العمل بوظیفة الاحتیاط. (السبزواری).
* إذا جعل الشارع أحد أطراف العلم الإجمالی بدلاً عن الواقع لا یکون ذلک العلم منجّزاً ، ولا یمنع من جریان الأصل فی الطرف الآخر ، والمقام کذلک؛ إذ قاعدة البناء علی الأکثر فی الحقیقة تعبّد بالبناء علی الأقلّ؛ لتضمّنها لزوم تدارک النقص المحتمل، فالأظهر صحّة الصلاتین، فیتمّ صلاته ویأتی برکعة الاحتیاط ولا شیء علیه، وکذا الحال فی العشاءَین. (الروحانی).
[١] الحکم بتمامیّة الظهر ظاهراً لا یستلزم الحکم بنقص العصر، وأنّ ما بیده ثالثتها، ولیس الواجب عند الشکّ فی الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأنّها أربع، بل إتمامها علی ما بیده کائناً ما کان مع جبر النقص المحتمل فیها بصلاة الاحتیاط، فلا تدافع بین القاعدتین، ولا بینهما وبین العلم الإجمالی، والعمل بهما متعیّن. (البروجردی).