العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - الثانِیة عشرة الحکم فِیما لو شکّ فِی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنِی علِی الثانِی
لأنّ مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنّه أحد طرفَی شکّه، وطرف الشکّ الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان[١] صلاته[٢]؛ لأنّه
[١] بل لا یبعد الصحّة لو أتی بالرکوع ثمّ أتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع، والعلم الإجمالی بأنّه: إمّا زاد رکوعاً، أو نقص رکعةً لا أثر له، والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثمّ الإعادة. (الإصفهانی).
* بل هو الأقرب. (الکوه کَمَری).
* وهو الأظهر، لکن لا لِما ذکر فی المتن. (محمّد الشیرازی).
* بل البطلان مقطوع به، لا لِما أفاده الماتن رحمه الله ؛ إذ بمقتضی حکم الشارع یکون المصلّی بعد الرکوع من الرابعة، بل للقطع بعدم جابریة صلاة الاحتیاط؛ لأنّه یعلم بأنّ صلاته: إمّا تامّة فلا تحتاج إلی الجبران، وإمّا فاسدة فلا یمکن جبرانها، فلا مناصَ عن الالتزام بالبطلان؛ لقاعدة الاشتغال علی المشهور، وللاستصحاب علی المسلک المنصور. (تقی القمّی).
[٢] بل هو الأقرب؛ لأنّ قاعدة البناء علی الأکثر إنّما تجری حیث تکون الصلاة مفروضة الصحّة لولا احتمال النقص، ولیس المقام من هذا القبیل، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
* بل لا یبعد الصحّة لو أتی بالرکوع ثمّ أتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع، والعلم الإجمالی بأنّه: إمّا زاد رکوعاً، أو نقص رکعةً لا أثر له، بل یمکن القول بانحلال العلم الإجمالی بعد الأمر بتدارک النقصان، فیُجری أصالة عدم الزیادة، والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثمّ الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
* بل هو الأقوی. (الشریعتمداری).
* بل هو المتعیّن؛ لأنّه إن لم یرکع فی الرکعة التی شکّ فیها بمقتضی البناء علی الأربع فلا یحتمل جبر صلاة الاحتیاط للنقص المحتمل، وإن رکع من جهة کون الشکّ فی المحلّ فلا تُحتمل صحّة الصلاة فی نفسها، والجبر بصلاة الاحتیاط إنّما هو فی مورد الاحتمال المزبور. (الخوئی).