العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٩
العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل··· ٤٩٦
لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها··· ٤٩٧
لو عزم الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلی القصر فی صلاته وصومه صحیح··· ٤٩٧
إذا تمّت العشرة یبقی علی التمام ما لم یُنشئ سفراً جدیداً، ولا حاجة إلی إقامة جدیدة··· ٤٩٨
کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر··· ٤٩٩
الصور المتمثّلة فیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة:··· ٤٩٩
الصورة الاُولی: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة واستأنف إقامة عشرةٍ اُخری··· ٥٠١
الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر··· ٥٠١
الثالثة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة··· ٥٠٤
الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه بأن لا یکون حین الخروج مُعرِضاً عنه··· ٥٠٦
الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فی الإقامة بعد العود وعدمها··· ٥٠٧
السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذُهُول عن الإقامة وعدمها··· ٥٠٧
السابعة: أن یکون متردّداً فی العود وعدمه، أو ذاهلاً عنه··· ٥٠٨