العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر
لأنّه[١]: إن صلّی الظهر أربعاً[٢] فعصره أیضاً أربعٌ فلا محلّ لصلاة الاحتیاط[٣]، وإن صلّی الظهر خمساً فلا
لتمامیّة صلاة العصر، أو بطلانها لأجل اختلال الترتیب، وعدم إمکان العدول إلی الظهر؛ حیث أنّه ینافی التعبّد بصحّتها بمقتضی قاعدة الشکّ بعد السلام، فیبنی علی صحّتها ویعید العصر. (المیلانی).
* إذا لم یکن وجه لإعمال قاعدة الشکّ بین الثلاث والأربع فی العصر علی التقدیرین فلا مانع من إعمال قاعدة الشکّ بعد السلام بالنسبة إلی الظهر، فالنتیجة الّتی استنتجها المصنّف من هذا الدلیل عجیب، وعلی عکس ما ینبغی. (الشریعتمداری).
* بما ذکرناه فی المسألة السادسة والعشرین یظهر أنّ الأقوی فی هذه المسألة صحّة الصلاتین، فیتمّ صلاته ویأتی برکعة الاحتیاط، ولا حاجة إلی إعادة الصلاتین. (الروحانی).
[١] لا وجه لإعمال القاعدة؛ للعلم بأنّه لا موقع لِصلاة الاحتیاط: إمّا لأنّ الصلاة تامّة قطعاً، وإمّا لوجوب العدول بها إلی الظهر وإتمامها برکعة متّصلة إذا کانت الظهر خمساً. (زین الدین).
[٢] لا یخفی ما فی هذا التعلیل، والصحیح هو التعلیل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط لجبر النقص المحتمل فی العصر مانع عن شمول القاعدة لها؛ لأنّها إن کانت تامّة لم تحتج إلی صلاة الاحتیاط، وإن کانت ناقصة وجب العدول بها إلی الظهر، وعلی کلّ حالٍ لا یُجبَر نقصها المحتمل بصلاة الاحتیاط؛ وعلیه فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی الظهر، فتجب إعادة العصر خاصّة، وبذلک یظهر الحال فی العشاءین. (الخوئی).
[٣] ولا یخفی أنّ مع البناء علی الأربع لا محذور؛ فإنّ صلاة الاحتیاط إن وقعت غیر محتاج إلیها تقع نفلاً ولا تضرّ بصحّة الصلاة، فمقتضی القاعدة إعمال القاعدتین أیضاً. (الفیروزآبادی).
* محلّها احتمال النقص، لا النقص الواقع، کما هو مدلول موثَّقة عمّار. (الرفیعی).