العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - السابعة الحکم فِیما لو تذکّر فِی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً
ویحتمل[١] العدول[٢] إلی . . . . . . .
* بعد أن یُتمّ العصر من حیث قطعها. (المیلانی).
* علی الأرجح. (الفانی).
* بعد إتمام العصر من محلّ القطع، هذا إذا شرع فی العصر قبل فعل المنافی، أمّا إذا کان بعده فیعدل إلی الظهر ویتمّها ظهراً، ثمّ یأتی بالعصر. (حسن القمّی).
[١] یشکل الأخذ بهذا الاحتمال. (الفانی).
* هذا هو الأظهر، لکن بأن یعدل بما فی یده إلی الظهر فإنّها تبطل بدخوله فی الرکوع، فلا مناصَ عن العدول إلیها، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الثانی. (تقی القمّی).
* هذا الاحتمال ضعیف. (اللنکرانی).
[٢] وهو بعید جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیله[أ] لمثله، کما عرفت من عدم صحّته فی مورد یمکن إتمام الصلاة السابقة. (آقا ضیاء).
* لا یخلو من وجه، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الکوه کَمَری).
* لکنّه ضعیف. (الإصطهباناتی، الحکیم).
* هذا ضعیف، وإن وردت به روایة شاذّة. (البروجردی).
* هذا الاحتمال ضعیف وإن وردت به روایة شاذّة؛ لأنّه علی خلاف الأصل، ولا یمکن الخروج عنه إلاّ بالدلیل، والنصّ المعتبر لا یشمله، وعلی هذا لا محیص عن الاحتیاط، وهو أیضاً لا یحصل إلاّ بالقطع والإتیان بنقیصة الظهر، ثمّ الإتیان بما بقی من العصر، ثمّ إعادة الصلاتین، ولا یکتفی بإتمام العصر، ثمّ الإتیان بنقیصة الظهر وإن کان احتماله قویّاً إلاّ أنّه لا ینفع بعد عدم ظهور معتدٍّ به لدلیل الترتیب، بل لا ظهور له فی المجموع علی المجموع، بل ظاهره شرطیّة تقدّم مجموع الصلاة فی صحّة الصلاة المتأخّرة، فیکون نظیر اشتراط الطهارة وغیرها
[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٢) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، ح١ .