العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - فِیما إذا کان سفره مباحاً لکن ِیقصد الغاِیة المحرَّمة فِی حواشِی الطرِیق فِیخرج عنه لمحرَّمٍ وِیرجع إلِیه
یقصّر[١]، کما أنّه إذا کان . . . . . . . .
[١] الظاهر أنّ حال الحواشی هنا حال المسافة المقصودة، وقد عرفت حکمها. (آل یاسین).
* إذا کان الباقی منها بعد الرجوع من الحاشیة إلیها ولو بضمّ العود مسافة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).
* بل یُتمّ من حین القصد والشروع فی السیر إلی حصول الغایة، سواء کان علی الجادّة أم خارجها، وبعده یقصّر إن کان الباقی مسافة، وإذا کان ما قبل القصد منضمّاً إلی ما بعد الغایة مسافة یحتاط. (عبدالهادی الشیرازی).
* هذا إذا لم یکن قطع شیئاً من مسافة سفره الأوّل فی خارج الجادّة علی الوجه المحرّم، أو قطع وکان ما بعده مسافة، وإلاّ أتمّ إن لم یبلغها المقدار المباح، وجمع إن بلغها مجموع ما قبل العصیان وما بعده. (البروجردی).
* إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، أو کان الخروج عن الجادّة لیس جزءاً من سفره، وإلاّ فالأحوط الجمع، کما تقدّم. (الحکیم).
* علی الأقوی إن کان خروجه إلی جانبها أمراً زائداً لا تتثلّم به وحدة مسیره المباح، أو کان سیره فیها بقدر المسافة، وإلاّ فالأحوط الجمع. (المیلانی).
* إذا کان الباقی بعد إخراج مقدار الحرام مسافة، کما هو ظاهر المفروض. (البجنوردی).
* إذا کانت الجادّة بقدر المسافة بنفسها. (الفانی).
* إذا رجع من خارج الجادّة إلی محلّ الخروج أو قبله أو بعده وکان من محلّ الرجوع فی الجادّة إلی المقصد مسافة، وإلاّ فیتمّ إذا کان مجموع المباح والمحرّم بقدر المسافة، وأمّا إذا کان ما قبل المعصیة وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة فالأحوط الجمع، وإن کان الأقوی القصر. (الخمینی).
* لا یخفی أنّ مثل الخارج عن الجادّة مثل مَن کان بعض سیره لغایة محرّمة ثمّ کان عوده إلی غرض صحیح فی أنّه: إن کان بقیّة الذهاب أو بضمّ الإیاب بقدر المسافة قصّر، وإلاّ فیتمّ، وأمّا ضمّ قطعة من السفر قبل الخروج عن الجادّة إلی ما