العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - الأوّل المسافة، وهِی ثمانِیة فراسخ امتدادِیة ذهاباً أو إِیاباً، أو ملفّقة منهما
فصل
فی صلاة المسافر
لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیّات، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.
وأمّا شروط القصر فاُمور:
الأوّل: المسافة[١]، وهی ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهاباً أو إیاباً،أو ملفّقة من الذهاب والإیاب إذا کان الذهاب أربعة[٢] أو أزید[٣]، بل مطلقاً[٤]
[١] الشرط: قصد قطع المسافة، لا قطعها، فلو قصد قطعها وعدل فی الأثناء صحّ ما صلاّه قصراً قبل إتمامها، فلا وجه لجعل المسافة شرطاً وقصدها شرطاً آخر. (کاشف الغطاء).
[٢] یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلَّ من أربعة فراسخ. (أحمد الخونساری).
[٣] من أربعةٍ ذهاباً وأربعةٍ إیاباً. (مفتی الشیعة).
[٤] یعتبر فی التلفیق أن یکون أربعة ذاهباً وأربعة جائیاً، أمّا إذا نقص الذهاب أو الإیاب عن أربعة فوجوب الإتمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* انحصار التلفیق فیما لا یکون کلّ منهما أقلّ من الأربعة هو الأقوی. (النائینی).
* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان الذهاب أقلّ من أربعة. (صدرالدین الصدر).
* یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ علی الأقوی، نعم، لا یعتبر ذلک فی الإیاب بعد کون المجموع ثمانیة. (البروجردی).