العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٧ - السادسة أن ِیکون عازماً علِی العود مع الذُهُول عن الإقامة وعدمها
والإیاب ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً، وإن کان الأحوط[١] الجمع فی الجمیع[٢]، خصوصاً فی الإیاب و[٣]محلّ الإقامة.
الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالصورة الرابعة.
السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها[٤]، وحکمه أیضاً وجوب
جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی کونها کالثالثة، لکنّ الأحوط الجمع ما لم یُنشئ السفر من محلّ إقامته. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بشرط عدم التوقّف فی الخارج أزید من ساعة أو ساعتین. (الآملی).
[١] لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان محلّ الإقامة فی طریقه، إلاّ إذا کان السیر سریعاً. (الحائری).
[٢] لا یُترک، وکذا فی السادسة. (مهدی الشیرازی).
[٣] لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیهما. (البجنوردی).
[٤] هذه الصورة وما بعدها إن فرض فیهما العود إلی محلّ الإقامة علی أن یُنشئ سفراً منه رجعتا إلی الصورة الرابعة، وإن فرض قصده للسفر حین خروجه کان حکمه القصر، ولا یمنع من ذلک التردّد فی الإقامة الجدیدة أو الذهول عنها علی ما هو الأقوی من عدم مانعیّته، کما مرّ. وقوله قدس سره فی السابعة: «ولا یُترک الاحتیاط» لکنّ الأقوی أنّه: إن کان حین خروجه قاصداً للسفر لا متردّداً فی العود إلیمحلّ الإقامة وعدمه، أو ذاهلاً عن ذلک فحکمه القصر، وإن کان حین خروجه غیر قاصدٍ للسفر وإنّما قصد الخروج إلی ما دون المسافة متردّداً فی أن یُنشئ السفر منه أو یعود إلی محلّ الإقامة فینشئ السفر منه فحکمه التمام إلی أن