العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - فِیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة
شکّ فی ذلکّ[١] فالظاهر[٢] القصر[٣]، خصوصاً لو ظنّ العدم، لکنّ
[١] بل الأقوی التمام، إلاّ إذا کان منشؤه احتمال حدوث المانع من التبعیّة. (الشریعتمداری).
* بمعنی احتماله حدوث المانع، وإلاّ کان مقتضی القاعدة التمام؛ لأنّه عازم ولو قهراً لقطع المسافة، وکذا فی المسألة التالیة. (محمد الشیرازی).
[٢] بل الظاهر التمام. (صدر الدین الصدر).
[٣] بل الظاهر وجوب التمام، مع عدم الوثوق بِطَیِّ المسافة مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی التمام، إلاّ مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة. (الحائری).
* بل الظاهر التمام وإن ظنّ العدم ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان، کما فی المسألة الآتیة. (آل یاسین).
* بل الظاهر الإتمام. (الکوه کَمَری).
* الأقوی التمام، إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل التمام إذا احتمل المفارقة احتمالاً معتدّاً به فلا یجب القصر، إلاّ إذا علم بعدم المفارقة أو اطمأنّ بها. (کاشف الغطاء).
* بل الظاهر هو الإتمام، إلاّ إذا کان الشکّ ناشئاً من احتمال حدوث مانع یمنعه من التبعیّة، غیر معتدٍّ به عند العقلاء. (البروجردی).
* إذا کان منشأ احتمالِه احتمالَ حدوث مانعٍ عن المتابعة، وإلاّ فالظاهر التمام، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی).
* بل الظاهر التمام. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا حصل له العزم علی استمرار السفر. (الحکیم).
* بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الاطمئنان بِطَیِّ المسافة، نعم، لو کان الشکّ ناشئاً من احتمال طروء مانعٍ یمنعه عنه غیر معتدٍّ به عند العقلاء فالظاهر وجوب القصر. (الشاهرودی).
* والأقوی هو التمام. (الرفیعی).