العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - فِی المسافة الدَورِیة حول البلد دون الترخّص فِی تمام الدَور أو بعضه ممّا لم ِیبقَ قبله أو بعده مسافة ِیُتمّ الصلاة
یُتمّ[١] الصلاة[٢].
* * *
وفی لسان العرب: ١٥/٢٦٦ (مادّة وَرَبَ) عن التهذیب قال: التَوریب: أن تُوَرّی عن الشیء بالمعارَضات والمُباحات.
أیضاً. (الفیروزآبادی).
* فی الخارج بعضه عن حدّ الترخّص إشکال، فالأحوط الجمع. (الحائری).
* الأحوط فی هذه الصورة الجمع فی البعض الذی هو خارج عن حدّ الترخّص. (البجنوردی).
* فی وجوب التمام علیه فی فرض کون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشکال، والأحوط الجمع. (الخوئی).
* إذا کان بعض الدور فوق حدّ الترخّص فوجوب التمام محلّ إشکال، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
* إذا کانت المسافة مستدیرة حول البلد بحیث لا یصدق علیه أنّه یبتعد عنه فعلیه الإتمام، کما تقدّم فی المسألة الرابعة عشرة. (زین الدین).
* لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی).
* إذا کان بعض الدور دون حدّ الترخّص الأحوط هو الجمع. (الروحانی).
* الأظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً، وکون الدخول فی حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرّره. (السیستانی).
[١] فی إطلاق الحکم لجمیع صور المسألة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] إطلاقه لجمیع صورها إذا کان بعضه دون الحدّ محلّ إشکال. (المیلانی)
* قد مرّ الکلام بالنسبة إلی هذه المسافة فی المسألة (١٤) وتعلیقنا علیها، ومن التأمّل فیهما یظهر أنّ إطلاق کلامه قدس سره بالنسبة إلی جمیع الصور والفروض مشکل، بل محلّ منع. (المرعشی).