العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - الثانِیة والستّون فِیما لو بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلِیه صلاة الاحتِیاط من جهة الشکّ فِی الظهر
قضاء السجدة[١] أو التشهّد[٢]، وأمّا لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک، أو لا؟ وجهان[٣]: من أنّهما من متعلّقات الظهر[٤]، ومن أنّ وجوبهما استقلالیّ ولیستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتُقدَّم[٥] العصر[٦] ثمّ یوءتی بهما بعدها،
[١] الأحوط فی هذه الصورة تقدیم العصر، وکذا الحال فی مزاحمة العصر مع سجدتَی السهو للظهر. (الحائری).
* فیه وفی قضاء التشهّد تأمّل، ویحتمل التخییر ها هنا أیضاً. (الخمینی).
[٢] تلاحظ المسألة العشرون من فصل قضاء الأجزاء المنسیّة. (زین الدین).
* تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد، وأمّا قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالأظهر تقدّم العصر علیهما. (السیستانی).
[٣] ثانیهما أقواهما. (المیلانی).
* أظهرهما الثانی، فتُقدَّم العصر. (البجنوردی).
* الفرق بین سجدتَی السهو وما تقدّم مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
* الأوجه الأوّل. (المرعشی)
* أوجههما الأوّل (الخوئی).
* أوجههما الثانی. (محمّد الشیرازی).
* الأوجه الأوّل علی القول بأنّ وجوبها فوریّ. (الروحانی).
[٤] لا یخفی ما فی التعلیل من النظر. (الرفیعی).
[٥] هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
[٦] بل لا یخلو من قوّة حتّی فی السجدة والتشهّد. (الجواهری).
* وهو الأقوی. (الإصطهباناتی).
* هذا هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی).
* هو المتعیّن. (الشاهرودی).
* وهو المتعیّن الأقوی. (الشریعتمداری).