العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - الثالثة حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فِی أثنائها أنّه ترک سجدتِین من رکعتِین
وعلیه[١] قضاوءهما[٢] . . . . . . . .
الإتیان بالمنافی وجب علیه تدارک إحداهما وقضاء الاُخری. (الخوئی).
* إن تذکّر بعد السلام قبل المنافی أنّه ترک سجدة من الرکعة الأخیرة وسجدة من غیرها فالأحوط الإتیان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتَی السهو مرّة لنسیان سجدة واحدة، واُخری لِما فی ذمّته من نسیان السجدة أو السلام الواقع فی غیر المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* قد تقدّم ما یتعلّق بالأخیرة غیر مرّة، ومفروض هذه المسألة إنّما هو فیما إذا فات المحلّ، وأمّا مع بقائه فیأتی بما بقی محلّه ویقضی سجدة بعد الصلاة. (السبزواری).
* الأظهر أنّه مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم بعد الصلاة، وعدم الدخول فی الرکن إذا حصل فی أثنائها یجب تلافی السجدة الفائتة من الرکعة الأخیرة، وإعادة ما بعدها من الأجزاء، وقضاء سجدةٍ اُخری بعد الصلاة. (الروحانی).
* فیما إذا لم تکن وظیفته العود إلی السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فاللازم ذلک، وقضاء سجدة واحدة، والإتیان بسجدتَی السهو للسجدة المنسیّة ولِما زاد فی صورة العَود. (اللنکرانی).
[١] فیما إذا کانت الفائتة من الرکعات السابقة وعلم بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهویّ، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا کانت إحداهما من الرکعة الأخیرة والاُخری من السابقة وقبل السلام یأتی بالسجدة المنسیّة من الرکعة الأخیرة، ویقضی السجدة المنسیّة من الرکعات السابقة، بل الظاهر عدم الفرق بین قبل السلام وبعد السلام قبل فعل المنافی، وکذا الحال إذا علم بترک السجدتین فی الأثناء وقبل تجاوز المحلّ السهویّ لإحداهما. (الشاهرودی).
[٢] راجع حکم قضاء الأجزاء المنسیّة، المسألة (٧). (عبدالهادی الشیرازی).
* إلاّ إذا کان فی الأثناء وقد بقی المحلّ لتدارک إحداهما فإنّه یأتی بها ویقضی