العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - فِیما لو اعتقد الوصول إلِی الحدّ فصلِّی قصراً، ثمّ بان أنّه لم ِیَصِلْ إلِیه
وصحّت[١]، والأحوط[٢] فی وجهٍ[٣] إتمامها قصراً[٤]، ثمّ إعادتها تماماً[٥].
(مسألة ٦٨): إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثمّ بان أنّه لم یَصِلْ إلیه وجبت الإعادة[٦]، أو القضاء تماماً[٧]،
[١] علی القول باعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، وإلاّ فیصلّیها قصراً، وهو الأظهر. (السیستانی).
[٢] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
[٣] هذا الاحتیاط ضعیف، والإتمام فی بعض صور المسألة منصوص بخصوصه. (آل یاسین).
* بعید إلی الغایة، وکان الأولی أن یقتصر علی الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی)
* غیر وجیه. (الفانی).
* بل الأحوط إتمامها تماماً، ثمّ یعیدها تماماً. (حسن القمّی).
[٤] بل إتمامها تماماً، ثمّ إعادتها تماماً. (الحکیم، الآملی).
* بل لابدّ من إتمامها تماماً، فإذا أراد الاحتیاط أعادها تماماً أیضاً. (زین الدین).
* لا وجه لهذا الاحتیاط، بل الأحوط إتمامها تماماً. (الروحانی).
[٥] لا وجه لهذا الاحتیاط علی مسلکه قدس سره من الحکم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفریضة اختیاراً، بل الأحوط فیه إتمامها تماماً، ثمّ إعادتها کذلک. (الخوئی).
[٦] هذا لو کانت الإبانة قبل الوصول إلی الحدّ وبعد تحقّق المنافی، وأمّا لو کان قبل الوصول وقبل تحقّق المنافی أتمّ ما بیده برکعتین موصولتین، وسجد سجدتَی السهو للسلام، ولا حاجة إلی الإعادة. (المرعشی).
* یعنی أنّ الإعادة بحسب حاله الفعلی حین العمل، والقضاء بحسب ما فاتت منه، وکذا فی الفرع التالی. (السبزواری).
[٧] إنّما تجب الإعادة تماماً إذا أعاد قبل الوصول إلی الحدّ، وإلاّ أعاد قصراً، وکذا القضاء إنّما یجب تماماً إذا خرج الوقت قبل الوصول إلی الحدّ، وإلاّ کان حکمه