العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - الرابعة والعشرون حکم ما إذا صلِّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدِی الصلاتِین
السلام[١] نقصان[٢] إحدی[٣] الصلاتین[٤] رکعة[٥]: فإن کان بعد الإتیان
الوقت أو خروجه، وإن اختلفتا فیه أتی بصاحبة الوقت وجرت قاعدة الحائل فی الاُخری. ومنها: ما لو علم بأنّ واحدة من صلاته الخمس وقعت بلا طهارة، فالواجب علیه أن یتطهّر ویعیدها، فأعادها بلا طهارة ولم یصدر منه حدث بین الأخیرة والمعادة، فالأقوی أنّه یتطهّر ویُعید الأخیرة فقط، ووجهه بعد التأمّل ظاهر. ومنها: ما لو وجب علیه تکرار الصلاة لاشتباه القبلة أو الساتر أو التردّد بین القصر والإتمام أو غیر ذلک، فأتی بالواجب، ثمّ علم بفساد واحدة منها أو أزید ممّا یفضل عن الواجب الواقعی بسبب الإخلال برکن أو شرط، فالأقوی عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ العلم مردّد بین ما له أثر وبین ما لیس له أثر؛ فإنّ الفساد إن کان فی الصلاة الواقعیة وجب إعادتها، وإن کان فی غیرها فلا أثر له. ولک أن تقول: أنّه قد وقعت منه صلاة إلی القبلة ویشکّ بعد الفراغ أنّها فاسدة فتجری القاعدة. (کاشف الغطاء).
* حکم هذه المسألة والمسألة التی بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة بعنوانٍ أعمّ. (الروحانی).
[١] قد مرّ الکلام فی هذه المسألة والتی بعدها فی المسألة الثامنة، فراجع. (آل یاسین).
[٢] تقدّم ذلک وکذلک الّذی بعده فی المسألة الثامنة، فلتراجع الحاشیة. (جمال الدین الگلپایگانی).
* قد تقدّم الکلام فی هذه المسألة والمسألة الخامسة والعشرین فی المسألة الثامنة، فراجع. (الشاهرودی).
* حکم هذه المسألة وما بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة. (الخوئی).
[٣] تقدّم ذلک وکذلک الذی بعده فی المسألة الثامنة، فلتراجع الحاشیة. (النائینی).
[٤] حکم هذه المسألة والمسألة التی بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة. (البجنوردی).
[٥] هذه المسألة وما بعدها تکرار للثامنة. (محمّد رضا الگلپایگانی).