العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - العشرون حکم ما لو علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة
التشهّد[١] والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الإعادة أیضاً[٢].
العشرون: إذا علم أنّه ترک سجدةً[٣] إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة: فإن کان قبل الدخول فی التشهّد، أو قبل النهوض[٤] إلی القیام، أو فی أثناء النهوض[٥] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها؛ لبقاء المحلّ، ولا شیء علیه؛ لأنّه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شکّ بعد تجاوز المحلّ. وإن کان بعد الدخول فی التشهّد أو فی القیام مضی[٦] وأتمّ
[١] قد ظهر وجه قوّته ممّا ذکرنا، بل هو الأقوی. (الرفیعی).
* هذا هو الأقوی؛ لتعارض قاعدتَی التجاوز فی السجدة والتشهّد وتساقطهما، والرجوع إلی أصالة عدم الإتیان فی کلٍّ منهما، ولازمه العود لتدارک التشهّد وقضاء السجدة وسجود السهو بعد الصلاة، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الشریعتمداری).
* وهو المتعیّن، وإعادة الصلاة بعد ذلک أولی. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] الإعادة غیر لازمة فی الموضعَین. (الجواهری).
[٣] هذه المسألة وما تقدّمها من وادٍ واحد. (الخوئی).
* ما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة جارٍ فی هذه المسألة بتمامه. (الروحانی).
[٤] الأقوی إلحاق حال النهوض هنا أیضاً بحال الجلوس، کما فیما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
[٥] لصحیح البصری[أ]، وهو الفارق بین المسألة وسابقتها. (الفانی).
* الأقوی إلحاقه بالجلوس. (المرعشی).
* قد مرّ أنّ حکمه حکم القیام علی الأظهر. (السیستانی).
[٦] ضعیف، والأقوی الاحتمال الثانی، ولا تجب الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٥) من أبواب السجود، ح٦.