العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - التاسعة عشرة فِیما لو علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة
العود[١] لتدارک . . . . . . . . .
وتساقطهما، وکون المرجع أصالة العدم فی الطرفین بناءً علی جریانها فی طرفیه؛ حیث لا یکون الإجراء مخالفاً له، فاللازم علیه الإتیان بالتشهّد وإتمام الصلاة ثمّ قضاء السجدة المنسیّة، ثمّ سجدتا السهو مرّتین، کما مرّ. (المرعشی)
* وهو الأقوی. (الآملی).
[١] هذا الاحتمال لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* بلحاظ العلم الإجمالی ولزوم رعایته بقدر الإمکان وتدارک الفائتة المعلومة له محلّ بالنسبة إلی التشهّد دون السجدة؛ لأنّه دخل فی الرکن وهو الرکوع من هذه الرکعة. (الفیروزآبادی).
* وهو الأقوی؛ للجزم بوقوع القیام فی غیر محلّه. (آقا ضیاء).
* هذا الاحتمال قویّ جدّاً. (الإصفهانی).
* بل هو المتعیّن، ولا وجه للمضیّ، وإذا جاء بالتشهّد بقصد القربة المطلقة فلا وجه للاحتیاط بالإعادة. (آل یاسین).
* هذا هو الأقوی. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی).
* وهو الأقوی. (السبزواری).
* بل هو الأقوی، وما حکم به من المضیّ وإتمام الصلاة یمکن توجیهه، لکنّه فی غایة الضعف. (المیلانی).
* هذا الاحتمال هو الأقوی. (البجنوردی).
* هذا هو المتعیّن، ولا حاجة إلی الاحتیاط بإعادة الصلاة؛ لأنّ التشهّد طرف علمه الإجمالی، وهو لم یدخل بعد فی الرکن، فیجب علیه التدارک. (الفانی).
* وهو قویّ جدّاً. (الآملی).
* وهو المتعیّن، والأحوط أن یسجد للسهو مرّتین للقیام الزائد، ولِقضاء السجدة، وإذا أتی بالتشهّد برجاء المطلوبیة فلا إعادة علیه. (زین الدین).
* هذا هو الأظهر. (محمّد الشیرازی).
* هذا هو المتعیّن، ولا تجب بعد ذلک إعادة الصلاة، وأمّا سجدة السهو فتجب للقیام الزائد، أو لنسیان السجدة علی القول بوجوبها لهما. (الروحانی).