العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٩
السادسة عشرة: حکم ما لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه: إمّا ترک سجدتین من السابقة أو القراءة··· ١٧٤
السابعة عشرة: فیما إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد وشکّ فی ترکه السجدة أم لا··· ١٨٢
الثامنة عشرة: الحکم فیما لو علم إجمالاً أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهّد من غیر تعیین وشکّ فی الآخر··· ١٨٥
التاسعة عشرة: فیما لو علم أنّه: إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة··· ١٨٧
العشرون: حکم ما لو علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة··· ١٩١
الحادیة والعشرون: الحکم فیما إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّیّاً کالقنوت أو جزءاً واجباً··· ١٩٣
الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة··· ١٩٥
الثالثة والعشرون: فیما لو تذکّر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة ترکه سجدة من الاُولی وترکه رکوع هذه··· ١٩٦
الرابعة والعشرون: حکم ما إذا صلّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین··· ١٩٨
الخامسة والعشرون: الحکم فیما لو صلّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما··· ٢٠١