العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - لو زاد فِی صلاة الاحتِیاط فعلاً غِیر رکنٍ أو نقصَ فهل علِیه سجدتا سهوٍ أولا ؟ وجهان ، والأحوط الإتِیان بهما
والأحوط البناء[١] علی أحد الوجهین[٢] ثمّ إعادتها، ثمّ إعادة أصل الصلاة.
(مسألة ١٦): لو زاد فیها فعلاً من غیر الأرکان أو نقص[٣] فهل علیه سجدتا السهو، أو لا؟ . . . . . . . .
* أوجههما الأوّل. (الخوئی، محمّد الشیرازی، السیستانی).
* والأوّل أظهر. (الشریعتمداری).
* الأظهر هو الأوّل، ولا حاجة فی الاحتیاط إلی أزید من إعادة صلاة الاحتیاط. (الفانی).
* الأظهر أوّلهما. (المرعشی).
* لا یبعد الأوّل، والأحوط البناء علیه، ثمّ إعادتها وإعادة أصل الصلاة. (السبزواری).
* والأوجه هو الأوّل، والظاهر فی المورد المستثنی الإعادة. (اللنکرانی).
[١] بل الأحوط البناء علی الأکثر ثمّ الإعادة. (الآملی).
[٢] بل الأحوط البناء علی الأکثر؛ لعموم «فابنِ علی الأکثر»[أ] مع الجهل بکونه نافلةً خارجة عن العموم، خصوصاً مع کون المقام من قبیل الدوران بین التعیین والتخییر، فیوءخذ بالمتیقّن، وهنا احتمال آخر من کون الشکّ فیه من الشکّ فی الثنائیة المبطلة، فیجب تکراره، بل تکرار أصل الصلاة بتوهّم إجراء حکم الجزء علیه من إضرار السلام فی السابقة المحتملة کونه کلامَ آدمیٍّ فی تمام صلاته. (آقاضیاء).
* بل یبنی علی الوجه الأوّل، ثمّ یعید الصلاة احتیاطاً بعد الإتیان بالمنافی. (آل یاسین).
* وإن کان الأقوی هو الوجه الأوّل. (الفانی).
[٣] سهواً. (مفتی الشیعة).
[أ] وسائل الشیعة: الباب(٨) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح٣.