العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٤
فیما لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد··· ٥٧
یکفی سجود السهو فیما لو شکّ أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها··· ٥٧
لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فی نافلةٍ أو فریضةٍ جاز له قطعها والإتیان به··· ٥٨
فیما لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهّد فی صلاة الظهر وضاق وقت صلاة العصر··· ٦٠
فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیّته وأحکامه
(٦٣ ـ ٨٩)
الأُمور التی توجب سجود السهو:··· ٦٣
الأول: الکلام سهواً بغیر قرآن ودعاء وذکر ، المتحقّق بحرفین أو حرفٍ واحدٍ مُفْهِمٍ فی··· ٦٣
الثانی: السلام فی غیر محلّه سهواً ، سواء کان بقصد الخروج بتخیّل إتمام الصلاة ، أم لا بقصده··· ٦٦
الثالث: نسیان السجدة الواحدة لو فات محلّ تدارکها ولم یتذکّر إلاّ بعد الرکوع أو السلام··· ٦٨
الرابع: إذا نسی التشهّد وفات محلّ تدارکه··· ٧٠
الخامس: فی الشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین ، کما مرّ فی شکوک الصلاة··· ٧٠
السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکلّ زیادة ونقیصة لم تُذکر فی محل التدارک··· ٧١