العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٠
الحکم فیما إذا بدا للمقیم السفر، ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أیّام··· ٥١٣
فیما لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة، أو لو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام فبدا له السفر··· ٥١٥
عدم الفرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن تکون محلّلةً أو محرّمة··· ٥١٧
إذا کان علیه صوم واجب غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علیه الإقامة مع الإمکان··· ٥١٧
إشکالیة جواز الإقامة فیما إذا بقی من الوقت أربع رکعاتٍ وعلیه الظهران؛ لتفویت الظهر وصیرورتها قضاءً··· ٥١٩
إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها وشکّ فی عدوله فیرجع إلی القصر··· ٥٢٠
فیما لو علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعاتٍ والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما··· ٥٢٠
إذا صلّی تماماً ثمّ عدل ولکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وکان کمن لم یصلِّ··· ٥٢٤
الحکم فیما إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ بأنّه صلّی أوْ لا؟··· ٥٢٤
الظاهر الکفایة فی البقاء علی التمام فیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخیر··· ٥٢٥
صورتا المسألة فیما لو اعتقد أن رفقاءَه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبیّن أ نهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام، أوْ لا؟··· ٥٢٨