العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر
الثلاث والأربع، ولا وجه[١] . . . . . . .
[١] فیه منع ظاهر؛ إذ الملازمة المذکورة وإن کانت قطعیّة بالفرض والظهر محکومةً أیضاً بکونها أربع رکعات بقاعدة الفراغ لکن حیث إنّها لا تُثبِت کون العصر أیضاً کذلک فلا یخرج الشکّ بین الثلاث والأربع فی صلاة العصر حینئذٍ عن وجوب صلاة الاحتیاط فیه، لکنّ إعادتهما بعد عمل الاحتیاط أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل له وجه وجیه لإعادة الصلاتین، ولا یجوز العدول بعد الحکم بصحّة صلاة الظهر والعصر مع العلاج، وکذا الحال فی العشاءین، والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشکّ. (الخمینی).
* بل له وجه، وهو: أنّه بعد ما لم تکن الصحّة الظاهریّة للظهر مستلزمة لتمامیّة العصر فی الظاهر، وکان الاحتیاط وإعمال حکم الشکّ مترتّباً علی احتمال النقص لا النقص الواقعی فلا مانع من إجراء قاعدة البناء فی العصر، ولکنّ الأقرب الحکم بصحّة الظهر وإعادة العصر فقط؛ وذلک لعدم بقاء مورد الجبر للعصر بصلاة الاحتیاط، سواء کانت تامّة أم ناقصة، وعدم إمکان ضمّ رکعة موصولة؛ لاستلزامه العلم بإتیان الظهرین تسع رکعات، فإذا لم یمکن العمل بقاعدة البناء ولا ضمّ الموصولة فقاعدة الفراغ فی الظهر لا مانع من جریانها، ولابدّ من إعادة العصر فقط، والأحوط إتمام العصر بالتسلیم وإعادتها، کما أنّ الأولی منه العدول بها إلی الظهر کما فی المتن، ثمّ إعادة العصر. (المرعشی).
* تقدّم أنّه لا مانع منه، ثمّ لو منع من إجراء القاعدتین فیمکن إعادة الثانیة فقط. (الآملی).
* بل لا مانع منه، کما یظهر ممّا تقدّم آنفاً، وکذا الحال فی العشاءَین. (السیستانی).
* قد ظهر ممّا ذکر فی الحاشیة السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة؛ لأنّ البناء علی أنّه صلّی الظهر أربعاً بحکم قاعدة الشکّ بعد الفراغ لا یستلزم کونها کذلک واقعاً؛ وعلیه فالموضوع لقاعدة الشکّ بین الثلاث والأربع متحقّق،