رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٢٧٧ - المبحث الأوّل - في تنقيح الصغرى و هي تعريف المانع و أقسامه
في حيص و بيص [١] في جريان البراءة في المقام من ذلك، لكنّه مدفوع:
أوّلا بالنقض بما إذا كانت الوجودات المتقارنة أو المتعاقبة متباينة في أنواعها [٢].
و ثانيا بالحلّ، فإنّ المقيّد بعدم الخصوصية المانعة ليس هو الشخص الخارجي كي يكون عدم قابليّته لأن يتعدّد أو يتكرّر فساده [٣] موجبا لخروج الأنواع المتباينة- فضلا عن أشخاص نوع واحد- عن المانعيّة المطلقة [٤]، و إنّما المقيّد بذلك هو الطبيعة
[١] يقال: وقعوا في حيص بيص، أي في اختلاط لا مخلص لهم منه، و الظاهر زيادة الواو الواقعة في المتن بين الكلمتين.
[٢] كما إذا اجتمع مصداق من غير المأكول مع فرد من الحرير متقارنين أو متعاقبين، فإنّ حديث الاستناد آت فيه أيضا، فلو كان الحديث المزبور كاشفا عن قيدية السلب الكلي لكان كاشفا عن قيدية سلب كلّي واحد شامل لوجودات جميع الأنواع المتباينة- حذو ما مرّ في الوجه الأوّل-، و لا يظنّ أن يقول بها هذا القائل.
[٣] تعدّد الفساد بالنسبة إلى المتقارنين، و تكرّره بالنسبة إلى المتعاقبين.
[٤] ليختصّ مانعيتها بصورة عدم سبق غيرها عليها، و يختص استقلالها في المانعية بما إذا لم يقترن بها غيرها.
و محصّل المرام أن الوجه المذكور إنما يجدي لإثبات قيديّة السلب الكلي و قيام المانعية بصرف الوجود فيما إذا اعتبر قيدا للشخص الخارجي، فيقال حينئذ: إن عدم قابلية الشخص لأن يعرض عليه الفساد أكثر من