رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣٢٧ - المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل
بين الشكّين و إنما يتسبّبان في عرض واحد عن الشكّ في كونه من أفراد الغنم مثلا أو الأرنب، و واضح أنّ نفس الشكّ السببيّ [١] حينئذ ليس بنفسه و مع قطع النظر عن استتباعه للشك في جواز الأكل و عدمه من مجاري أصالة الحلّ- كما لا يخفى.
ثمّ لو سلّمنا ظهور الأدلّة في ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل، فغاية ما يسلّم من ذلك إنّما هو ترتّبها عليه على الوجه الأوّل [٢]، فإنّ هذا هو الظاهر من الحرمة و الحليّة الموصوفة بهما محرّمات الأنواع و محلّلاتها [٣] دون الثاني، و إلّا [٤] لزم- مضافا إلى خروجه عن ظواهر أدلّة الباب- دخول ما لا تحلّه الحياة من ميتة الغنم [٥]- مثلا- فيما لا تجوز الصلاة فيه، و خروج ما اضطرّ إلى
صدر الموثّقة، و هو لأظهريّة الطائفة الأولى منه و عدم صلاحيّته لوحدة؟؟؟
لمقاومتها لا بدّ من رفع اليد عن ظاهره، و حمله أيضا على المعرّفية.
[١] و هو هنا الشك في كونه من أفراد الغنم أو الأرنب مثلا، فانتبه.
[٢] و هو كون الحرمة المترتّب عليها حرمة ذاتيّة.
[٣] فإنّ قولنا (ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل) يعني النوع الذي يحرم أكله أو يحلّ، و الظاهر من اتّصاف النوع بأحد الوصفين هو اتّصافه به من حيث ذاته لا بلحاظ عوارضه و ثانويّاته.
[٤] أي: و إن كانت المانعيّة مترتّبة على الحرمة الفعليّة.
[٥] كصوف الغنم الميتة، فإنها لموتها يحرم أكلها حرمة فعليّة، في قبال الأرنب المضطرّ إلى أكله حيث يحلّ أكله حلّية فعليّة، فلو كانت العبرة بحرمة الحيوان و حلّيته الفعليّتين لزم ما هو ضروريّ البطلان من فساد الصلاة في الأوّل و صحتها في الثاني.